تفسير التفرق صرح في القواعد. ووجوب التعريف ثابت(سواء نوى) الملتقط(التملك أو لا) في أصح القولين (١) ، لإطلاق الأمر به (٢) الشامل للقسمين (٣) ، خلافا للشيخ حيث شرط في وجوبه (٤) نية التملك ، فلو نوى الحفظ لم يجب.
ويشكل باستلزامه (٥) خفاء اللقطة ، وبأن التملك (٦) غير واجب فكيف تجب
______________________________________________________
(١) النصوص قد دلت على وجوب التعريف حولا على ما تقدم.
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (واللقطة يجدها الرجل ويأخذها؟ قال عليهالسلام : يعرّفها سنة ، فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله) (١) وخبر كثير (سأل رجل أمير المؤمنين عليهالسلام عن اللقطة فقال عليهالسلام : يعرّفها فإن جاء صاحبها دفعها إليه وإلا حبسها حولا) (٢) ومثلها غيرها.
ومقتضى الأخبار وجوب التعريف بلا فرق بين إرادة التملك وعدمه وهذا ما عليه الأكثر ، وعن الشيخ في مبسوطه أن التعريف واجب إذا نوى التملك ، وإلا فلا ، لأنه مع عدم نية التملك يكون مجهول المالك فيحفظه له أمانة أو يدفعه إلى الحاكم.
وفيه : أولا : أن الأخبار المتقدمة عليه حجة عليه.
وثانيا : عدم وجوب التعريف في مقام الحفظ مستلزم للكتمان المفوّت للمال على مالكه ، فيلزم خفاء اللقطة بالإضافة إلى أنه على تقدير الحفظ فهو مال الغير مأمور بدفعه إليه ، وهو متوقف على تعريفه وسيلة إلى معرفة المالك ، فيجب التعريف من باب المقدمة.
وثالثا : إيجاب التعريف إذا أراد نية التملك لا يتم ، إلا إذا كان التملك واجبا ليثبت الوجوب في مقدمته التي هي التعريف ، مع أن التملك غير واجب فلا تجب مقدمته كما في المسالك.
وفي الأخير ضعف ظاهر إذ وجوب التعريف وجوب شرطي ، بحيث إذا انتفى شرطه من نية التملك ينتفي ، وليس المراد أن التعريف قد وجب لأنه وسيلة للتملك. والأخبار حجة عليه.
(٢) بالتعريف.
(٣) نوى التملك أو لا.
(٤) أي وجوب التعريف.
(٥) أي باستلزام عدم التعريف عند نية الحفظ ، وهو إشكال على الشق الثاني من كلام الشيخ.
(٦) إشكال على الشق الأول من كلام الشيخ.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب اللقطة حديث ١ و ٢.