التعريف وبعده(وإن لم يكن) العبد(أمينا) لأصالة البراءة من وجوب حفظ مال الغير ، مع عدم قبضه (١) خصوصا مع وجود يد متصرفة (٢).
وقيل : يضمن (٣) بتركها في يد غير الأمين ، لتعديه (٤) ، وهو ممنوع.
نعم لو كان العبد غير مميز فقد قال المصنف في الدروس : إن المتجه ضمان السيد نظرا إلى أن العبد حينئذ (٥) بمنزلة البهيمة المملوكة يضمن مالكها ما تفسده من مال الغير مع إمكان حفظها (٦).
وفيه نظر ، للفرق بصلاحية ذمة العبد لتعلق مال الغير بها (٧) دون الدابة ، والأصل براءة ذمة السيد من وجوب انتزاع مال غيره وحفظه (٨).
نعم لو أذن له (٩) في الالتقاط اتجه الضمان مع عدم تمييزه ، أو عدم أمانته (١٠) إذا قصّر (١١) في الانتزاع قطعا ، ومع عدم التقصير على احتمال من حيث إن يد العبد يد المولى (١٢).
______________________________________________________
ـ أمانته فلو تركها المولى يكون مفرّطا في مال الغير الذي صار بمنزلة ما هو في يده ، ويكون مثله مثل ما لو وجدها فسلّمها إلى الفاسق.
وعن العلامة والشهيدين والمحقق الثاني عدم الضمان ، لأن للعبد ذمة والحال أنه لم يأذن له في الالتقاط مع أصالة براءة ذمة المولى.
(١) أي عدم قبض المولى.
(٢) وهي يد العبد ، وهي متصرفة لأن للعبد ذمة.
(٣) أي المولى.
(٤) أي تعدي المولى بسبب الإهمال.
(٥) حين كونه غير مميز.
(٦) حفظ البهيمة المملوكة.
(٧) بذمة العبد.
(٨) أي من وجوب حفظه.
(٩) أي أذن المولى للعبد.
(١٠) أي أمانة العبد.
(١١) أي قصّر المولى.
(١٢) وهو وجه الضمان عند عدم التقصير كما هو دليل الشيخ في المبسوط.