(والموجود في صندوقه ، أو داره) (١) ، أو غيرهما (٢) من أملاكه(مع مشاركة الغير له) في التصرف فيهما (٣) محصورا (٤) ، أو غير محصور على ما يقتضيه إطلاقهم (٥) (لقطة) أما مع عدم الحصر فظاهر ، لأنه (٦) بمشاركة غيره لا يد له
______________________________________________________
ـ كان محارفا (١) فأخذ غزلا فاشترى به سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة فباعها بعشرين ألف درهم ، فجاء سائل فدقّ الباب ، فقال له الرجل : ادخل فقال له : خذ أحد الكيسين ، فأخذ أحدهما وانطلق ، فلم يكن بأسرع من أن دقّ السائل الباب فقال له الرجل : ادخل ، فدخل فوضع الكيس في مكانه ، ثم قال : كل هنيئا مريئا ، أنا ملك من ملائكة ربك ، إنما أراد ربك أن يبلوك ، فوجدك شاكرا ثم ذهب) (٢).
(١) من وجد في داره أو صندوقه مالا لا يعرفه ، فإن كان يدخل الدار غيره ويتصرف في الصندوق سواه فهو لقطة وإلا فهو له ، بلا خلاف فيه بين من تعرض له ، والأصل فيه صحيح جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام (رجل وجد في بيته دينارا ، قال : يدخل منزله غيره؟ قلت : نعم كثير ، قال عليهالسلام : هذا لقطة ، قلت : فرجل وجد في صندوقه دينارا ، قال عليهالسلام : يدخل أحد يده في صندوقه غيره ، أو يضع فيه شيئا؟ قلت : لا ، قال : هو له) (٣) فالحكم بأنه له مؤيد بالظاهر من عدم مشاركة الغير له ، فإنه قد يعرض له النسيان ، ثم هذا الحكم بكونه له مع عدم القطع بانتفائه عنه وإلا فهو لقطة.
هذا من جهة ومن جهة أخرى فالحكم بكونه لقطة مع مشاركة الغير يقتضي عدم الفرق بين كون الغير محصورا في عدد أو غير محصور ، وقد احتمل الشارح في المسالك بأنه مع حصر الغير المشارك فيجب البدأة بتعريفه لانحصار اليد ، فإن عرفه دفعه إليه وإلا وجب تعريفه تمام الحول كاللقطة.
(٢) كالخان والدكان.
(٣) في الصندوق والدار.
(٤) حال من الغير.
(٥) إطلاق الفقهاء وكذا إطلاق النص المتقدم.
(٦) أي لأن الواجد.
__________________
(١) المحارف الذي يقتر عليه في رزقه كما في الصحاح.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من كتاب اللقطة حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب اللقطة حديث ١.