(جوف السمكة فللواجد (١) ، لأنها (٢) إنما ملكت بالحيازة ، والمحيز إنما قصد تملكها خاصة ، لعدم علمه بما في بطنها فلم يتوجه قصده إليه (٣) ، بناء على أن المباحات إنما تملك بالنية والحيازة معا ، (إلا أن تكون) السمكة(محصورة في ماء (٤) تعلف) ون كالدابة ، لعين ما ذكر (٥). ومنه (٦) يظهر أن المراد بالدابة : الأهلية كما يظهر من الرواية (٧) ، فلو كانت وحشية لا تعتلف من مال المالك فكالسمكة ، وهذا كله إذا لم يكن أثر الإسلام عليه ، وإلا فلقطة كما مر (٨) ، احتمال عموم الحكم (٩) له (١٠) فيهما (١١) لاطلاق النص (١٢) والفتوى.
______________________________________________________
(١) ونسبه غير واحد إلى إطلاق الأصحاب ، لأن الأصل في السمكة أن تكون مباحة بالأصل ومملوكة بالحيازة ، ولما كان ملك المباح متوقفا على الحيازة والنية لم يتوجه ملك الصياد لما في جوفها من مال لعدم علمه به فكيف يقصد تملكه ، فيكون لواجده نعم لو كانت السمكة مملوكة كالموجودة في ماء محصور مملوك فحكمها حكم الدابة ، كما أن الدابة لو كانت مباحة بالأصل كالغزال فحكمها حكم السمكة ، هذا كله من جهة ومن جهة أخرى مقتضى إطلاق الدليل عدم الفرق بين ما كان عليه أثر الإسلام وغيره ، وبعضهم خصه بما إذا لم يكن عليه أثر الإسلام ، وإلا فهو لقطة ، لأن الأثر يدل على سبق يد المسلم وقد عرفت ضعفه.
(٢) أي السمكة.
(٣) إلى ما في جوفها.
(٤) محصور مملوك.
(٥) أي ما ذكر في الدابة.
(٦) أي ومن حكم السمكة التي تملك بالحيازة.
(٧) وهي خبر عبد الله بن جعفر المتقدم ، حيث ذكرت الجزور والبقرة وكلاهما من الدواب الأهلية.
(٨) في الدابة وغيرها من الفروع المتقدمة.
(٩) أنه للواجد.
(١٠) للموجود في جوف السمكة.
(١١) فيما عليه أثر الإسلام وعدمه.
(١٢) وهو جملة من الأخبار :
منها : خبر أبي حمزة عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث : (إن رجلا عابدا من بني إسرائيل ـ