وهو قول أبي الصلاح وغيره (١) ، لأنه معه (٢) مجمع على ملكه. وغيره (٣) لا دليل عليه.
والأقوى الأول ، لقوله عليهالسلام : «وإلا فاجعلها في عرض مالك». وصيغة افعل للوجوب ، ولا أقل من أن يكون للاباحة (٤) فيستدعي (٥) أن يكون المأمور به مقدورا (٦) بعد التعريف ، وعدم مجيء المالك ، ولم يذكر (٧) اللفظ ، فدل الأول (٨) على انتفاء الأول (٩) ، والثاني (١٠) على انتفاء الثاني (١١) ، وبه (١٢) يجمع بينه (١٣) ، بين قوله عليهالسلام : كسبيل ماله (١٤) ، وإلا (١٥) لكان ظاهره (١٦) الملك القهري ، لا كما رد (١٧) سابقا (١٨). والأقوال الثلاثة للشيخ (١٩).
______________________________________________________
(١) وهو العلامة في التذكرة والشيخ في الخلاف.
(٢) أي لأن الملقوط مع اللفظ.
(٣) أي غير اللفظ.
(٤) لأن وارد في مقام توهم الخطر.
(٥) أي الأمر.
(٦) فلو كان التملك قهريا لما كان مقدورا.
(٧) أي قوله عليهالسلام لم يدل على اعتبار التملك باللفظ.
(٨) وهو كون المأمور مقدورا.
(٩) أي الأول من القولين المذكورين ، وهو الملك القهري.
(١٠) وهو عدم ذكر اللفظ في الخبر.
(١١) وهو الثاني من القولين المذكورين ، وهو اعتبار اللفظ.
(١٢) أي وبحمل قوله عليهالسلام (وإلا فاجعلها في عرض مالك) على كون المأمور مقدورا.
(١٣) بين قوله عليهالسلام الوارد في صحيح محمد بن مسلم.
(١٤) كما في صحيح الحلبي ، بحمل الخبرين على التملك بنيته.
(١٥) لو لا الجمع المذكور.
(١٦) أي ظاهر صحيح الحلبي.
(١٧) أي ردّ صحيح الحلبي.
(١٨) من أن الشبيه لا يقتضي حصول الملك حقيقة.
(١٩) فالتملك مع النية للشيخ في المبسوط ، والتملك القهري له في النهاية ، ومع اللقط له في الخلاف.