الأملاك(ولا ينتقل عنه بصيرورته مواتا (١) ...
______________________________________________________
(١) فلو خربت الأرض المذكورة ، فإن كان تملكه إياها بغير الإحياء فهي باقية على ملكه بغير خلاف ، لأصالة بقاء الملك مع عدم سبب يوجب الإزالة ، وإن كان تملكه بالإحياء ثم تركها حتى عادت مواتا فهي باقية على ملكه أو ملك وارثه ، كما عن الشيخ والمحقق والعلامة في التحرير والشهيد في الدروس والمحقق الثاني في جامعه لعموم قوله عليهالسلام في صحيح الفضلاء (من أحيا أرضا مواتا لهي له) (١) ، وخبر سليمان بن خالد (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ما ذا عليه؟ قال : الصدقة ، قلت : فإن كان يعرف صاحبها؟ قال : فليؤد إليه حقه) (٢).
المؤيد بأصالة بقاء الملك على ما كان عليه.
وذهب البعض منهم العلامة في بعض فتاواه ومال إليه في التذكرة إلى صحة إحيائها وكون الثاني أحق بها من الأول لعموم قوله عليهالسلام المتقدم (من أحيا أرضا مواتا فهي له) (٣) ، ولخصوص صحيح أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليهالسلام (وجدنا في كتاب علي عليهالسلام ـ إلى أن قال ـ فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل منها ، فإن تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمّرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها) (٤) الخبر ، وصحيح معاوية بن وهب (سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : أيّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمّرها ، فإن عليها فيها الصدقة ، فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها ثم جاء بعد يطلبها ، فإن الأرض لله ولمن عمرها) (٥).
مؤيدا بأن هذه الأرض أصلها مباح فإذا تركها عادت إلى ما كانت عليه من الإباحة ، ولأن العلة في تملك هذه الأرض الإحياء فإذا زالت العلة زال المعلول وهو الملك ، فإذا أحياها الثاني فقد أوجد سبب الملك فيثبت الملك له نعم إن القائلين بعدم خروجها عن ملك الأول اختلفوا فذهب بعضهم إلى عدم جواز إحيائها ولا التصرف فيها إلا بإذن الأول كغيرها من أملاكه ، وذهب الشيخ في المبسوط والمحقق في جهاد الشرائع إلى جواز إحيائها وصيرورة الثاني أحق بها لكن لا يملكها بذلك بل عليه أن يؤدي أجرتها إلى الأول ، وذهب الشهيد في الدروس إلى وجوب استئذان المحيي للمالك فإن امتنع فالحاكم ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب إحياء الموات حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب إحياء الموات حديث ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب إحياء الموات حديث ٥.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب إحياء الموات حديث ٢ و ١.