إلى القرائن ، ومنها (١) ضرب الخراج والمقاسمة (٢) ، فإن انتفت (٣) فالأصل يقتضي عدم العمارة فيحكم لمن بيده منها شيء بالملك (٤) لو ادعاه ، (وكذا (٥) كل ما) أي موات من الأرض(لم يجز عليه ملك المسلم (٦) فإنه للإمام عليهالسلام فلا يصح احياؤه إلا بإذنه مع حضوره ويباح في غيبته (٧) ، ومثله (٨) ما جرى عليه ملكه (٩) ثم باد أهله (١٠).
(ولو جرى عليه ملك مسلم) معروف(فهو له ولوارثه بعده (١١) كغيره من
______________________________________________________
(١) أي من القرائن.
(٢) فالخراج ما يوضع على الأرض والمقاسمة ما يوضع على النماء ، وهما دليل على أن الأرض عامرة وهي ملك للمسلمين.
(٣) أي القرائن.
(٤) أي يحكم بالملك لمن بيده منها شيء لو ادعاه ، وهو مالك بسبب الإحياء ، وإلا لو سكت فلا يحكم له ، لأن تملكه أمر حادث والأصل عدمه.
(٥) لا يصح إحياؤه.
(٦) فهي ملك للإمام عليهالسلام بلا خلاف فيه للأخبار :
منها : مرسل حماد بن عيسى عن العبد الصالح عليهالسلام في حديث : (للإمام صفو المال ـ إلى أن قال ـ وكل أرض ميتة لا رب لها وله صوافي الملوك) (١) الخبر ، وخبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الأنفال فقال : ـ إلى أن قال ـ وكل أرض لا رب لها) (٢).
(٧) لمن أحياه مسلما كان أو كافرا.
(٨) مثل الموات التي لا مالك لها.
(٩) ملك المسلم.
(١٠) فهو للإمام عليهالسلام بلا خلاف فيه للأخبار :
منها : مرسل حماد المتقدم عن أبي عبد الله عليهالسلام (وله بعد الخمس الأنفال ، والأنفال كل أرض خربة قد باد أهلها) ١ الخبر.
(١١) بلا خلاف فيه ولا إشكال وإن ترك الانتفاع بها.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب الأنفال حديث ٤ و ٢٠.
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب الأنفال حديث ٤.