غيرهما (١) مرافق (٢) العامر وحريمه(ولا) إحياء(المفتوحة عنوة (٣) بفتح العين أي قهرا (٤) وغلبة على أهلها ، كأرض الشام ، والعراق وغالب بلاد الإسلام(إذ عامرها) حال الفتح(للمسلمين) قاطبة بمعنى أن حاصلها يصرف في مصالحهم لا تصرّفهم فيها كيف اتفق كما سيأتي(وغامرها) بالمعجمة وهو خلاف العامر بالمهملة ، قال الجوهري : وإنما قيل له : غامر ، لأن الماء يبلغه فيغمره. وهو فالع بمعنى مفعول كقولهم سر كاتم ، وماء دافق (٥) ، وإنما بني على فاعل ليقابل به العامر.
وقيل : الغامر من الأرض ما لم يزرع مما يحتمل (٦) الزراعة ، وما لا يبلغه الماء من موات الأرض لا يقال له غامر ، نظرا إلى الوصف المتقدم (٧) ، والمراد هنا (٨) أن مواتها مطلقا (٩) (للإمام عليهالسلام) فلا يصح إحياؤه بغير إذنه مع حضوره ، أما مع غيبته فيملكها المحيي (١٠) ، ويرجع الآن في المحيى منها والميّت في تلك الحال (١١)
______________________________________________________
(١) غير الطريق والشرب من المراح الذي هو مأوى الإبل والغنم.
(٢) مرافق الدار مصابّ الماء والمطبخ ونحوه.
(٣) الأرض المفتوحة عنوة إما عامرة حال الفتح وإما غامرة ، فالعامرة هي للمسلمين قاطبة بلا خلاف فيه على معنى أنها لمجموعهم ولو من يتولد منهم فلا يملك أحد منهم بالخصوص رقبتها على ما تقدم بحثه في كتاب المكاسب والجهاد ، ولذا لا يصح بيعها ولا رهنها ولا هبتها ولا غير ذلك مما يتوقف صحته على الملك ، ولو ماتت العامرة لا يصح إحياؤها على وجه يترتب الملك للمحيي ، لأن المالك لها معروف هو المسلمون قاطبة.
وأما الغامر منها وقت الفتح فهو للإمام عليهالسلام بلا خلاف فيه ، وهذا لا يصح تملكه بالإحياء إلا بإذن منه عليهالسلام كما هو الأصل في حرمة التصرف في مال الغير إلا بإذنه.
(٤) العنوة بفتح العين وسكون النون الخضوع والذلة ، يقال : عنى إذا خضع والمراد بالأرض المفتوحة عنوة ما ملكت بالقهر والغلبة.
(٥) أي سر مكتوم وماء مدفوق.
(٦) أي يصلح.
(٧) لأن الغامر هو الذي يغمره الماء ، فإذا لم يبلغه الماء فلا يكون غامرا.
(٨) في الأرض المفتوحة عنوة.
(٩) سواء كان بالمعنى الأول أو الثاني أم لا.
(١٠) بدون إذنه سواء كان كافرا أم مسلما على ما تقدم بيانه.
(١١) أي حال الفتح.