فإنه (١) بيد الكافر والمخالف على وجه الملك حال الغيبة ، ولا يجوز انتزاعه منه فهنا (٢) أولى (٣) ، (وإلا) يكن الإمام عليهالسلام غائبا(افتقر) الإحياء(إلى إذنه) إجماعا ، ثم إن كان مسلما ملكها بإذنه ، وفي ملك الكافر مع الإذن قولان ، ولا إشكال فيه (٤) لو حصل (٥) ، إنما الإشكال في جواز إذنه له (٦) نظرا إلى أن الكافر هل له أهلية ذلك (٧) أم لا. والنزاع قليل الجدوى (٨).
(ولا يجوز إحياء العامر (٩) وتوابعه (١٠) كالطريق) المفضي إليه (١١) (والشرب) بكسر الشين ـ واصله الحظ (١٢) من الماء. ومنه (١٣) قوله تعالى : (لَهٰا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ) (١٤) ، والمراد هنا (١٥) النهر وشبهه (١٦) المعد لمصالح العامر ، وكذا
______________________________________________________
(١) أي فإن حق الإمام عليهالسلام من الخمس والمغنوم بغير إذنه.
(٢) أي في الموات.
(٣) وجه الأولوية أن حقوق الخمس والغنائم بغير إذنه أقوى وأظهر من حقه في الموات ، ولعدم تحمل الكافر في تملكه للخمس للمئونة بخلاف تملكه للموات فإنه متحمل لمئونة الأحياء.
(٤) في الملك.
(٥) الاذن.
(٦) في جواز إذن الإمام عليهالسلام للكافر.
(٧) أهلية التملك.
(٨) لأن المعصوم يفعل ما يراه حلالا عليه فلا يأذن إلا إذا كان الكافر يملك ، نعم للنزاع فائدة عند العامة لجواز الخطأ على أئمتهم وسلاطينهم.
(٩) العامرة ملك لمالكها التي هي بيده مسلما كان أو كافرا ، وإن جاز أخذ مال الحربي قهرا إلا أنه لا ينافي الملك كباقي أمواله ، وعليه فلا يجوز التصرف في العامرة إلا بإذن صاحبها ولذا لا يجوز بالإحياء للغير.
(١٠) أي توابع العامر وهو ما به صلاح العامر كالطريق والشرب والقناة ، فإن ذلك من العامر الذي هو ملك لمالكه.
(١١) إلى العامر.
(١٢) أي النصيب.
(١٣) أي ومن النصيب من الماء.
(١٤) سورة الشعراء ، الآية : ١٥٥.
(١٥) أي المراد من الشرب الذي هو من توابع العامر.
(١٦) كالقناة.