(الإمام عليهالسلام) سواء في ذلك (١) المسلم ، والكافر ، لعموم «من أحيا أرضا ميتة فهي له» ، ولا يقدح في ذلك (٢) كونها (٣) للإمام عليهالسلام على تقدير ظهوره لأن ذلك (٤) لا يقصر (٥) عن حقه (٦) من غيرها (٧) كالخمس ، والمغنوم بغير إذنه (٨) ،
______________________________________________________
ـ عند صحة تملك الكافر هذا كله في زمن الحضور ، وأما زمن الغيبة فلا يشترط الاذن كما هو صريح جامع المقاصد والمسالك وإلا لامتنع الإحياء ، وعليه فيملكه من أحياه مسلما كان أو كافرا لعموم النبوي (من أحيا أرضا مواتا فهي له) (١) ، وصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها فهم أحق بها ، وهي لهم) (٢) وعن الشهيد في بعض حواشيه أنه يحرم انتزاع الأرض المحياة من يد الكافر ويدل عليه أن المخالف والكافر يملكان في زمن الغيبة حقهم من الغنيمة ، ولا يجوز انتزاعه من يد المخالف والكافر إلا برضاه ، وكذا القول في حقهم عليهالسلام من الخمس عند من لا يرى إخراجه.
وفي المسالك : (قيل يختص جواز الأحياء بالمسلم لخصوص قوله : موتان الأرض لله ولرسوله هي لكم مني أيها المسلمون (٣) ، وفي كتاب علي عليهالسلام : فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام (٤) ، الحديث ، لكن هذا ظاهر في حال ظهوره ولا نزاع فيه) انتهى.
(١) في التملك بالأحياء.
(٢) في التسوية.
(٣) كون الموات.
(٤) في المسالك : (لا يزيد) وهو الأنسب بالمعنى ولذا أشكل عليه بذلك غير واحد من المحشين.
(٥) من تملك الكافر للموات بإحيائه.
(٦) حق الإمام عليهالسلام.
(٧) غير الموات.
(٨) قيد للمغنوم ، إذ المغنوم بغير إذنه عليهالسلام هو للإمام بتمامه على ما تقدم في باب الخمس.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب إحياء الموات حديث ٥ و ٤.
(٣) سنن البيهقي ج ٦ ص ١٤٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب إحياء الموات حديث ٢.