بمعنى ملك الرقبة ، بل بالمعنى السابق. وهو (١) صرف حاصلها في مصالحهم.
(ولا هبتها ، ولا وقفها ، ولا نقلها) بوجه من الوجوه المملّكة لما ذكرناه من العلة (٢).(وقيل) والقائل به جماعة من المتأخرين ومنهم المصنف وقد تقدم في كتاب البيع اختياره له : (إنه يجوز) جميع ما ذكر من البيع والوقف وغيره(تبعا لآثار المتصرف) من بناء ، وغرس ويستمر الحكم ما دام شيء من الأثر باقيا ، فإذا زال رجعت الأرض إلى حكمها الأول (٣).
ولو كانت ميتة حال الفتح ، أو عرض لها الموتان (٤) ثم أحياها محي ، أو اشتبه حالها (٥) حالته (٦) ، أو وجدت في يد أحد يدعي ملكها حيث لا يعلم فساد دعواه فهي كغيرها من الأرضين المملوكة بالشرط السابق (٧) يتصرف بها المالك كيف شاء بغير إشكال، (وشروط الاحياء) المملك للمحيي(ستة : انتفاء يد الغير) عن الأرض الميتة (٨) ، فلو كان عليها يد محترمة لم يصح احياؤها لغيره ، لأن اليد تدل على الملك (٩) ظاهرا إذا لم يعلم انتفاء سبب صحيح للملك أو الأولوية إلا (١٠)
______________________________________________________
(١) المعنى السابق.
(٢) وهي أن المفتوحة عنوة ملك لجميع المسلمين.
(٣) من أنها ملك لجميع المسلمين ، وقد تقدم بحثه مفصلا في كتاب المكاسب.
(٤) بفتح الميم والواو ، وقد عرض لها ذلك بعد حال الفتح وفيه : أنها باقية على ملك المسلمين كما ادعى عليه الإجماع في التذكرة إلا أن يكون مراده أنه قد عرض لها الموتان حال الفتح بخلاف ما لو كانت ميتة حال الفتح فهي ميتة من رأس وعليه فلا إشكال حينئذ.
(٥) أي حال الأرض.
(٦) أي حال الفتح.
(٧) وهو إذنه مع حضوره عليهالسلام أو غيبة الإمام بدون إذنه ، وذلك لاحتمال أن تكون من الأرض الموات حال الفتح وأحياها.
(٨) انتفاء اليد المحترمة من مسلم أو مسالم عن الأرض الميتة شرط في جواز إحيائها للغير بلا خلاف فيه ولا إشكال ، ولا يشترط العلم بالسبب الموجب لليد ، بل يكفي عدم العلم بكونها غير محترمة ، واليد تثبت إما بالملك أو بالحق كحق التحجير.
(٩) أو الأولوية.
(١٠) أي وإن علم بانتفاء السبب لليد.