نعم للإمام عليهالسلام تقبيل (١) المملوكة الممتنع أهلها من عمارتها بما شاء لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
(وأرض الصلح التي بأيدي أهل الذمة) وقد صالحوا النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو الإمام عليهالسلام على أن الأرض لهم(فهي لهم) عملا بمقتضى الشرط (٢) (وعليهم الجزية) ما داموا أهل ذمة. ولو أسلموا صارت كالأرض التي أسلم أهلها عليها طوعا ملكا لهم بغير عوض ، ولو وقع الصمح ابتداء على الأرض للمسلمين كأرض خيبر فهي كالمفتوحة عنوة (٣).
(ويصرف الإمام عليهالسلام حاصل الأرض المفتوحة عنوة) المحياة حال الفتح(في مصالح المسلمين) الغانمين وغيرهم كسد الثغور ، ومعونة الغزاة ، وارزاق الولاة.
هذا مع حضور الإمام ، أما مع غيبته فما كان منها بيد الجائر يجوز المضي معه (٤) في حكمه فيها (٥) ، فيصح تناول الخراج والمقاسمة منه (٦) بهبة ، وشراء ، واستقطاع ، وغيرها مما يقتضيه حكمه (٧) شرعا. وما يمكن استقلال نائب الإمام به وهو الحاكم الشرعي فأمره (٨) إليه يصرفه في مصالح المسلمين كالأصل (٩).
(ولا يجوز بيعها) أي بيع الأرض المفتوحة عنوة المحياة حال الفتح لأنها للمسلمين قاطبة من وجد منهم ذلك اليوم ، ومن يتجدد إلى يوم القيامة ، لا
______________________________________________________
(١) أي إعطائها للغير بأجرة حتى يعمرها.
(٢) بلا خلاف ولا إشكال فيه وقد تقدم بحثه في كتاب الجهاد.
(٣) بلا خلاف ولا إشكال لعموم أدلة الصلح ، وتقدم بحثه في كتاب الجهاد.
(٤) مع الجائر.
(٥) في الأرض المفتوحة عنوة ، وهي الأرض الخراجية لورود الأخبار الكثيرة بحلّ الخراج والمقاسمة من الجائر على الأرض الخراجية ، وقد تقدم بحثه في كتاب المكاسب.
(٦) من الجائر.
(٧) حكم الجائر المخالف.
(٨) أي أمر ما يستقل به نائب الإمام للنائب.
(٩) أي المنسوب عنه وهو الإمام عليهالسلام.