هذا إذا قاموا بعمارتها. أما لو تركوها فخربت فإنها تدخل (١) في عموم قوله : (وكل أرض ترك أهلها عمارتها فالمحيي أحق بها) منهم (٢) لا بمعنى ملكه لها بالاحياء ، لما سبق من أن ما جرى عليها ملك مسلم لا ينتقل عنه بالموت فيترك العمارة التي هي أعم من الموت أولى ، بل بمعنى استحقاقه التصرف فيها ما دام قائما بعمارتها(وعليه (٣) طسقها) أي أجرتها(لأربابها) الذين تركوا عمارتها.
أما عدم خروجها عن ملكهم فقد تقدم ، وأما جواز احيائها مع القيام بالأجرة فلرواية سليمان بن خالد وقد سأله عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها فما ذا عليه؟ قال : الصدقة قلت : فإن كان يعرف صاحبها قال : فليؤد إليه حقه ، وهي (٤) دالة على عدم خروج الموات به (٥) عن الملك أيضا (٦) ، لأن نفس الأرض حق صاحبها لا أنها مقطوعة السند (٧) ضعيفة فلا تصلح ، وشرط في الدروس إذن المالك في الاحياء ، فإن تعذر فالحاكم ، فإن تعذر جاز الاحياء بغير إذن ، وللمالك حينئذ طسقها. ودليله غير واضح.
والأقوى أنها (٨) إن خرجت عن ملكه (٩) احياؤها بغير أجرة وإلا (١٠) امتنع التصرف فيها بغير إذنه (١١) ، وقد تقدم ما يعلم منه خروجها عن ملكه وعدمه.
______________________________________________________
(١) إذا كان تملكهم لها بسبب الإحياء وإلا فلا.
(٢) من أهلها.
(٣) على المحيي.
(٤) أي رواية سليمان بن خالد.
(٥) بالموات.
(٦) كما أن ما تقدم من الأدلة دال على عدم الخروج على الملك بسبب الموات.
(٧) بل هي عن أبي عبد الله عليهالسلام ولذا تعجب منه الحر العاملي في وسائله.
(٨) أن الأرض التي ترك أهلها عمارتها.
(٩) بسبب الموات كما قواه الشارح سابقا.
(١٠) أي وإن لم تخرج عن ملكه كما عليه الماتن.
(١١) أي إذن الأول.