وللمصنف تفريعا عليه (١) وجه بالجواز (٢) جمعا بين الحقين (٣) وآخر بالتفصيل بضيق المكان فيجوز (٤) بسعته فلا (٥) ، وإثبات الملك مطلقا (٦) يأباهما (٧) ، وإنما يتوجهان (٨) لو جعله (٩) مشروطا بأحد الأمرين (١٠).
(أو مقطعا) من النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، أو الإمام عليهالسلام لأحد المسلمين (١١) ، لأن
______________________________________________________
(١) على صحة إحياء اليسير من المشعر.
(٢) أي جواز الوقوف فيه.
(٣) أي حق المسلم بالأحياء وحق المسلم بالوقوف.
(٤) أي يجوز الوقوف.
(٥) لا يجوز الوقوف والمعنى أنه يجوز وقوف الحاج لأجل النسك مع ضيق مكان الحجاج وأما مع سعته فلا يجوز.
(٦) أي من غير تقييد.
(٧) أي يأبى هذين القولين الأخيرين من جواز الوقوف مطلقا أو مع ضيق المكان.
(٨) أي القولان الأخيران من جواز الوقوف مطلقا أو مع ضيق المكان.
(٩) أي جعل الملك الناشئ من الأحياء.
(١٠) من عدم الإضرار عند ضيق المكان أو جواز الوقوف فيه للناسك لو حصل الملك بالإحياء.
(١١) الشرط الخامس أن لا يكون الموات مما أقطعه إمام الأصل ، ولو أقطعه وهو له ، لأن الموات من مال المعصوم عليهالسلام فقد سلّطه عليه ، وعليه فلا يجوز لغيره أن يتملكه بالإحياء ، بلا خلاف ولا إشكال كما أقطع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عبد الله بن مسعود الدور (١) ، وهي اسم موضع بالمدينة بين ظهراني عمارة الأنصار ، ويقال أن المعنى أنه أقطعه ذلك ليتخذها دورا ، وأقطع وابل بن حجر أرضا بحضر موت (٢) ، وأقطع الزبير حضر فرسه ، وهو عدو فرسه ، بل قيل : إن الزبير أجرى فرسه حتى قام الفرس ثم رمى بسوطه طلبا للزيادة ، فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : أعطوه من حيث بلغ السوط (٣) ، وأقطع بلال بن الحارث العقيق(٤).
وعليه فالإقطاع إن لم يفد الملك فلا ريب أنه يفيد الاختصاص وهو مانع عن المزاحمة ، فلا يصح دفع هذا الاقتصاص بالإحياء من قبل الغير بلا إشكال ولا خلاف.
__________________
(١) نيل الأوطار ج ٦ ص ٥٩.
(٢ و ٣) سنن البيهقي ج ٦ ص ١٤٤.
(٤) سنن البيهقي ج ٦ ص ١٤٩.