(وانتفاء كونه مشعرا) أي محلا(للعبادة (١) كعرفة ، والمشعر ومنى ولو (٢) كان يسيرا لا يمنع المتعبدين ، سدا لباب مزاحمة الناسكين ، ولتعلق حقوق الناس كافة بها (٣) فلا يسوغ تملكها مطلقا (٤) لادائه إلى تفويت هذا الغرض الشرعي.
وجوّز المحقق اليسير منه (٥) ، لعدم الإضرار مع أنه غير ملك لأحد ، وهو (٦) نادر ، وعليه (٧) لو عمد بعض الحاج فوقف به (٨) لم يجز ، للنهي عن التصرف في ملك الغير ، لأنا بنينا عليه (٩) وهو (١٠) مفسد للعبادة (١١) التي هي عبارة عن الكون ، ومن ضرورياته (١٢) المكان.
______________________________________________________
(١) الشرط الرابع أن لا يكون الموات مما قد سماه الشارع مشعرا ومحلا للعبادة كعرفة ومنى والمشعر وغيرها من الأماكن والمواضع المحترمة التي جعلها تعالى مناسك للعبادة ، بل هي في الحقيقة ليست من الموات بمعنى المعطل عن الانتفاع ، بل هي من الوقف لأن الشارع وهو المالك الحقيقي قد وقفها موطنا للعبادة ، ولذا لا يصح تملكها بالأحياء لأنه مناف للوقف المذكور بلا خلاف فيه ولا إشكال ، والمشهور على عدم الفرق بين إحياء اليسير والكثير وعدم الفرق بين ما يحتاجه الناسك وعدمه ، لاشتراك جميع أجزاء المشعر في استحقاق الخلق لعبادتهم وهذا ما يمنع من أحيائها ، وعن المحقق استثناء اليسير الذي لا يؤدي إلى المضيق على الناسكين ، ولا يحتاج إليه غالبا ، لعدم الإضرار وعدم تفويت المصلحة المطلوبة معه ، وليس هو ملك لأحد ولا موقوف ، وبهذا يحصل الفرق بينها وبين المساجد الموقوفة.
(٢) وصلية.
(٣) بالمشاعر.
(٤) يسيرا كان أو كثيرا.
(٥) من المشعر.
(٦) أي قول المحقق نادر ليس له موافق.
(٧) على قول المحقق.
(٨) بما أحياه الغير.
(٩) أي على فرض صحة إحياء اليسير من المشعر ولازمه تملك المحيي.
(١٠) أي النهي.
(١١) التي هي الوقوف في المشعر.
(١٢) أي ضروريات الكون.