الشجر (١) لم يكف دفع الماء ، وبالعكس لدلالة العرف على ذلك كله.
أما الحرث والزرع (٢) فغير شرط فيه (٣) قطعا ، لأنه (٤) انتفاع بالمحيى (٥) كالسكنى لمحيي الدار.
نعم لو كانت الأرض مهيأة للزراعة ، والغرس لا يتوقف إلا على الماء كفى سوق الماء إليها مع غرسها ، أو زرعها ، لأن ذلك يكون بمنزلة تميزها بالمرز ، وشبهه (٦) (وكالحائط) ولو بخشب ، أو قصب(لمن أراد) بإحياء الأرض(الحظيرة (٧) المعدة للغنم ونحوه ، أو لتجفيف الثمار ، أو لجمع الحطب والخشب والحشيش وشبه ذلك ، وإنما اكتفى فيها (٨) بالحائط لأن ذلك (٩) هو المعتبر عرفا فيها (١٠) (و) كالحائط(مع السقف (١١) ...
______________________________________________________
(١) أي موجودا لم يكف قطع الماء الغالبة.
(٢) الفعليان.
(٣) في الإحياء للزرع.
(٤) أي لأن الحرث والزرع.
(٥) وقد عرفت أن استيفاء المنفعة خارج عن حد الإحياء.
(٦) فلا داعي لتميزها حينئذ بالتحجير.
(٧) إذا أراد زريبة للدواب أو حظيرة لها أو لتجفيف الثمار فيها ، أو لجمع الحطب والحشيش اعتبر التحويط بقصب أو خشب أو نحوهما ، ولا يشترط السقف بلا خلاف فيه بيننا ولا إشكال قضاء للعرف ، وكذا لا يشترط نصب الباب للعرف كذلك.
(٨) في الحظيرة.
(٩) من التحويط.
(١٠) في الحظيرة لو أراد إحياء الأرض عند إرادتها.
(١١) من أراد السكن اعتبر التحويط مع السقف ، أما التحويط بأن يحوط جميع أجزاء الدار ولو بخشب أو قصب ونحوهما وأما التسقيف ولو بعضه ليتهيأ للسكن وليقع عليه اسم المسكن عرفا ، بلا خلاف فيه بين من تعرض له.
نعم لا يشترط نصب الباب ، لأن نصب الباب للحفظ والسكن لا تتوقف عليه ولا اسم المسكن ، وبعض العامة قد اعتبره لأن العادة في المنازل أن تكون لها أبواب ، وما لا باب له لا يتخذ مسكنا والعرف شاهد على خلافه وكذلك بعض العامة لم يشترط السقف ـ