ويشكل (١) مع الطول المدة ، وأطلق الأكثر بطلان حقه بالمفارقة.
وفي التذكرة : إنه إذا فارق أياما قليلة لعذر فهو أحق ، وشرط بعضهم (٢) بقاء الرحل ، وعدم طول المدة.
وفي الدروس ذكر في المسألة (٣) أوجها (٤):
زوال حقه كالمسجد. وبقاؤه مطلقا (٥) ، لأنه (٦) باستيلائه جرى مجرى المالك. وبقاؤه (٧) إن قصرت المدة ، دون ما إذا طالت ، لئلا يضر بالمستحقين ، وبقاؤه إن خرج لضرورة وإن طالت المدة ، وبقاؤه إن بقي رحله ، أو خادمه ، ثم استقرب تفويض الأمر إلى ما يراه الناظر (٨) صلاحا.
والأقوى أنه (٩) مع بقاء الرحل وقصر المدة لا يبطل حقه (١٠) ، وبدون
______________________________________________________
ـ وفيه مع صدق المفارقة المتضمنة لرفع اليد فلا بد من سقوط حقه ولذا ذهب الأكثر إلى السقوط وهو الأقوى.
ومنه تعرف ضعف ما في التذكرة أنه لو فارق لعذر أياما قليلة فهو أحق إذا عاد.
(١) أي عدم سقوط الحق مشكل مع طول مدة الغياب ، وفيه : أن تخصيص الإشكال بطول المدة ليس في محله ما دام حقه قد سقط بالمفارقة بلا فرق بين طول المدة وقصرها.
(٢) وهو المحقق الثاني في جامع المقاصد حيث قال : (والظاهر أن مفارقته من غير أن يبقى رحله مسقط لأولويته ولو قصر الزمان جدا ، كما لو خرج لغرض لا ينفك عن مثله عادة ولا يخرج في العادة عن كونه ساكنا ففي بقاء حقه قوة) انتهى.
(٣) أي في مسألة المفارقة.
(٤) قال في الدروس : (لو فارق ساكن المدرسة والرباط ففيه أوجه : زوال حقه كالمسجد ، وبقاؤه مطلقا ، لأنه باستيلائه جرى مجرى المالك ، وبقاؤه إن قصرت المدة دون ما إذا طالت لئلا يضرّ بالمستحقين ، وبقاؤه إن خرج لضرورة كطلب تأدية مهمة وإن طالت المدة ، وبقاؤه إن بقي رحله وخادمه ، والأقرب تفويض ذلك إلى ما يراه الناظر) انتهى.
(٥) أي بقاء حقه سواء بقي رحله أم لا ، وسواء طالت المدة أم لا.
(٦) أي الساكن.
(٧) أي بقاء حق الساكن.
(٨) وهو المتولي على الوقف.
(٩) أن الشأن والواقع.
(١٠) حق الساكن لعدم تحقق رفع اليد بالمفارقة لوجود رحله ، ولذا اشترط الشارح بقاء الرحل لبقاء حقه.