من ذلك ، وقوّى الاحتمال إذا ترك التشاغل بالعلم وإن لم يشترط الواقف ، لأن موضوع المدرسة ذلك (١) (وله (٢) أن يمنع من يشاركه) ، لما فيها (٣) من الضرر(إذا كان المسكن) الذي أقام به(معدّا لواحد) فلو أعدّ (٤) لما فوقه (٥) لم يكن له (٦) منع الزائد عنه (٧) إلّا أن يزيد (٨) عن النصاب المشروط (٩).
(ولو فارق) (١٠) ساكن المدرسة والرباط(لغير عذر بطل حقه) سواء بقي رحله أم لا ، وسواء طالت مدة المفارقة أم قصرت لصدقها (١١) ، وخلو المكان الموجب (١٢) لاستحقاق غيره إشغاله.
ومفهومه (١٣) : أنه لو فارق لعذر لم يسقط حقه مطلقا (١٤).
______________________________________________________
(١) أي التشاغل بالعلم.
(٢) للساكن ، وهو السابق المستحق.
(٣) في المشاركة.
(٤) أي المسكن.
(٥) أي فوق الواحد.
(٦) أي للساكن.
(٧) عن الساكن أو الواحد ، والأول أنسب.
(٨) أي يزيد الزائد عن الساكن.
(٩) من قبل الواقف.
(١٠) اعلم أنه لا يبطل حق الساكن بالخروج لحاجة كشراء مأكول ومشروب وثوب وقضاء حاجة ، ولا يلزمه تخليف أحد مكانه ولا أن يترك رحله فيه للسيرة القائمة ، وهي دالة على بقاء المسكن تحت يده وهذا ما نص عليه العلّامة في التذكرة والشارح في المسالك وغيرهما.
أما لو فارق المكان لغير عذر بطل حقه سواء بقي رحله أم لا ، وسواء طالت مدة المفارقة أم قصرت ، لأن المفارقة رفع لليد عن المسكن ، وبالرفع يسقط حقه.
(١١) أي صدق المفارقة المسقطة للأولوية لرفع اليد عن المسكن.
(١٢) أي خلو المكان.
(١٣) أي مفهوم قول الماتن.
(١٤) بقي رحله أولا ، طالت المدة أو قصرت ، عدم سقوط الحق لو فارق المكان لعذر قد نسبه المحقق في الشرائع إلى القيل ، وقال عنه في الجواهر : (ولم نعرف القائل ممن تقدمه) انتهى ، واستدل له لصدق كونه سابقا وأن ما سبق إليه ما زال في يده وفي قبضته. ـ