بالغصب أم جهلوا أم بالتفريق ، لتحقق التصرف في مال الغير بغير إذنه فيدخل في عموم ، على اليد ما أخذت حتى تؤدي ، وان انتفى الاثم عن الجاهل بالغصب (١) (فيتخير المالك في تضمين من شاء) منهم العين والمنفعة (٢) (أو) تضمين(الجميع) بدلا واحدا (٣) بالتقسيط (٤) وإن لم يكن متساويا ، لأن جواز الرجوع على كل واحد بالجميع يستلزم جواز الرجوع بالبعض. وكذا له تقسيط ما يرجع به (٥) على أزيد من واحد ، وترك الباقين ، لما ذكر (٦).
(ويرجع الجاهل منهم بالغصب) إذا رجع (٧) عليه (٨) (على من (٩) غرّه)
______________________________________________________
(١) وينتفي عن الجاهل عنوان الغصب أيضا لعدم العدوان من الجاهل.
(٢) أي منفعة العين الفائتة.
(٣) أي بدل العين على تقدير تلفها.
(٤) أي بالتوزيع على الجميع ، وإن لم يكن ما يرجع به على البعض مساويا لما يرجع به على البعض الآخر.
(٥) أي ما يرجع به المالك من الجميع أو البعض.
(٦) من جواز رجوع المالك بالجميع على كل واحد ، فيجوز له ترك الباقين سواء رجع على البعض بالجميع أو بالبعض.
(٧) أي المالك.
(٨) على الجاهل.
(٩) متعلق بقول الماتن (ويرجع الجاهل منهم) ، وقد تقدم أن الأيدي المتعاقبة ضامنة بلا فرق بين العالم والجاهل ، نعم الفرق بينهما في استقرار الضمان وبيانه.
إن الأول غاصب عالم فلو باع المغصوب على ثان ، فإن كان الثاني عالما فهو كالغاصب الأول يطالب بكل ما يطالب به الأول ، حتى إذا تلف المغصوب في يده فاستقرار ضمانه عليه بحيث لو غرّم لم يرجع على الأول ، ولو غرّم الأول رجع عليه.
وإن كان الثاني جاهلا بالغصب فإن كانت يده يد ضمان كالعارية المضمونة والمقبوض بالبيع الفاسد استقر الضمان على الثاني على ما تقدم بيانه في الشق. الأول ، وإن كانت يده يد أمانة كالوديعة والقراض والرهن والوكالة استقر الضمان على الغاصب بحيث لو رجع المالك على الثاني ببدل العين على تقدير التلف ، رجع الثاني على الغاصب الأول لقاعدة المغرور يرجع على من غرّه ، ولو رجع المالك على الأول الغاصب ببدل العين على تقدير التلف فلا يرجع الأول على الثاني الجاهل ولو تلفت العين تحت يده. ـ