مكانه ليقصده المعاملون. إلا مع طول زمان المفارقة (١) ، لاستناد الضرر حينئذ (٢) إليه.
وفي التذكرة قيد بقاء حقه مع الرحل ببقاء النهار. فلو دخل الليل سقط حقه محتجا بالخبر السابق حيث قال فيه (٣) : فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل.
ويشكل بأن الرواية تدل بإطلاقها على بقاء الحق إلى الليل ، سواء كان له رحل أم لا (٤).
والوجه بقاء حقه مع بقاء رحله ما لم يطل الزمان ، أو يضر بالمارة ولا فرق في ذلك (٥) بين الزائد عن مقدار الطريق شرعا ، وما دونه (٦) ، إلا أن يجوز إحياء الزائد فيجوز الجلوس فيه (٧) مطلقا.
وحيث يجوز له الجلوس (٨) يجور التظليل عليه بما لا يضر بالمارة (٩) ، دون التسقيف ، وبناء دكة ، وغيرها (١٠) ، إلا على الوجه المرخص في الطريق مطلقا (١١) وقد تقدم (١٢). وكذا الحكم (١٣) في مقاعد الأسواق المباحة ، ولم يذكرها (١٤)
______________________________________________________
(١) فيبطل حقه وإن تفرق معاملوه ، لاستناد الضرر إليه.
(٢) حين طول زمان المفارقة.
(٣) أي حيث قال أمير المؤمنين عليهالسلام في الخبر.
(٤) مع أن العلامة قيّد بقاء الحق ببقاء الرحل ، هذا وقد عرفت عدم الجابر لهذا الذيل.
(٥) في بقاء حقه ببقاء رحله مع عدم طول زمان المفارقة وعدم ضرر المارة.
(٦) أي دون الزائد بأن كان الجلوس للبيع في الطريق ، وفي هذا تعريض بمن قال بحرمة الجلوس للبيع في الطريق مطلقا وقد عرفت ما فيه سابقا.
(٧) في الزائد المحيا ويكون ملكه بالإحياء فيجوز الجلوس فيه سواء أضرّ بالمارة أم لا.
(٨) أي الجلوس في الطريق للبيع ونحوه.
(٩) كما نص عليه غير واحد كما في الجواهر.
(١٠) لأنه مانع من الاستطراق الذي هو المنفعة الأهلية من الطريق.
(١١) فالوجه المرخص ما لا يمنع الاستطراق ، والإطلاق لمن أراد الجلوس وغيره.
(١٢) في أول بحث الطرق.
(١٣) أي ما قيل في الطريق من جواز الجلوس فيه للبيع ونحوه مما لا يضرّ بالمارة يجري في مقاعد الأسواق وهي الأماكن المعدة في الأسواق للاستراحة ، فيجوز الجلوس فيها للبيع ونحوه على التفصيل المتقدم.
(١٤) أي مقاعد الأسواق.