مطلقا (١) ، لأنه (٢) كان متعلقا بكونه (٣) فيه (٤) وقد زال (٥) وإن (٦) كان رحله باقيا ، لاختصاص ذلك (٧) بالمسجد ، وأطلق المصنف (٨) في الدروس وجماعة بقاء حقه مع بقاء رحله ، لقول أمير المؤمنين عليهالسلام : «سوق المسلمين كمسجدهم» والطريق على هذا الوجه (٩) بمنزلة السوق ، ولا فرق مع سقوط حقه على التقديرين (١٠) بين تضرره بتفرق معامليه وعدمه (١١).
واحتمل في الدروس بقاءه (١٢) مع الضرر ، لأن أظهر المقاصد (١٣) أن يعرف
______________________________________________________
ـ في الجميع وهو الجواز مع عدم الضرر بالمارة ، والمنع مع الضرر.
وعلى كل فلو جلس للبيع والشراء ثم قام فإن كان رحله باقيا فهو أحق به لما ذكر سابقا من الدليل ، والقائلون بذلك هنا هم القائلون بذلك هناك ، وقد عرفت ضعفه.
ومع عدم بقاء الرحل فإن كان ناويا للعود كان أحق به لئلا يتفرق معاملوه فيستضر ، وهو قول الجويني من العامة ، واحتمله الشهيد في الدروس إلا مع طول المفارقة فيبطل حقه لاستناد الضرر إليه.
وعن العلامة في التذكرة بقاء حقه إلى الليل للمرسل السابق وعن غير واحد من الأصحاب بطلان حقه إذ لا سبب للاختصاص بعد مفارقته ، وذيل المرسل لا جابر له ، ثم قالوا على التفصيل هذا كله في المستوطن وأما الجوال الذي يقعد كل يوم في موضع من السوق فلا إشكال في بطلان حقه إذا فارق المكان ، بل هذا خارج بنية المفارقة فلا يدخل في قسم ناوي العود ، ولا يفتقر إلى استثناء.
(١) بقي رحله أم لا ، ودخل الليل أم لا ، وطال زمن المفارقة أم لا.
(٢) أي حقه.
(٣) بكون الجالس.
(٤) في المكان.
(٥) أي زال الكون بسبب المفارقة فيزول الحق.
(٦) وصلية.
(٧) من بقاء الحق ببقاء الرحل.
(٨) وإطلاقه بالنسبة إلى السوق والمسجد.
(٩) من بقاء الحق فيها ببقاء الرحل.
(١٠) مع عدم الرحل على الثاني ، ومطلقا على الأول.
(١١) عدم التضرر.
(١٢) بقاء الحق.
(١٣) أي أظهر مقاصد البائع.