.................................................................................................
______________________________________________________
ـ أما لو قام وهو ينوي العود فقيل : كان أحق بمكانه ، وفي الجواهر (وإن كنا لم نعرف القائل).
وعن الشيخ في المبسوط والعلامة في جملة من كتبه والشهيد في الدروس بقاء حقه إن ترك رحله فيه لثبوت الحق في المسجد ، والسوق مثله لما ورد في مرسل الفقيه (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : سوق المسلمين كمسجدهم ، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل) (١).
وفيه : أنه مثله من ناحية حق السبق باعتبار ذيله ، وليس من ناحية بقاء الحق مع المفارقة.
وعن العلامة في التذكرة أنه أحق به إلى الليل باعتبار ذيل الخبر المتقدم ، وفيه : أنه غير معمول به عند الأصحاب ، فلذا ذهب غير واحد كما في الجواهر إلى عدم بقاء حقه ما دام قد فارق المكان المتضمن لرفع اليد عنه ولو نوى العود إليه سواء استوفى غرضه أم لا ، وسواء كان له رحل أم لا ، وسواء كان مع نية العود أم لا ، وسواء كان زمان المفارقة طويلا أم لا ، وسواء أذن الحاكم له بالجلوس أم لا.
هذا وفي الشرائع وجملة من كتب العلامة والمسالك فصّلوا بين الجلوس للاستراحة والجلوس للبيع والشراء ، ففي الأول كان النزاع المتقدم ، وفي الثاني بحثوا في أصل الجلوس وقالوا : بجواز الجلوس للبيع والشراء في الرحاب المتسعة نظرا إلى العادة ، وهذا قيد في معنى عدم إضرار المارة ، وعليه فلا فرق بين القسمين ولذا أشكل عليه في الجواهر بقوله : (أشكل الفرق حينئذ بينه وبين غيره مع فرض عدم الضرر ـ إلى أن قال ـ وأوحش منه ما في المسالك واتباعها في شرح المتن المزبور من أنهم اختلفوا في جواز الجلوس للبيع والشراء فمنعه بعضهم مطلقا ، لأنه انتفاع بالتبعة في غير ما أعدّت له فكان كالانتفاع بالوقوفات الخاصة في غير ما عيّنت له من الجهة والمشهور التفصيل ، وهو المنع من ذلك في الطريق المسلوك الذي لا يؤمن تأذي المارة به غالبا ، وجوازه في الرحاب المتسعة في خلاله بحيث يؤمن تأذي المارة به. إذ هو ـ مع أن ما حكاه من القول الأول لم نعرفه لأحد من العامة والخاصة ، وقد نقل هو وغيره إجماع الناس في جميع الإعصار على فعل ذلك مع عدم الضرر من غير فرق بين الجلوس للبيع وغيره ـ أن التفصيل المزبور لم نعرفه أيضا لأحد) انتهى كلامه.
وعليه فلا معنى للتفصيل بين الجلوس للاستراحة وغيره كالبيع والشراء بعد اتحاد المناط ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب آداب التجارة حديث ١.