(ذلك) المذكور وهو (١) الاستطراق(مما يفوت به منفعة المارة) لا مطلقا (٢) (فلا يجوز الجلوس) بها (٣) (للبيع والشراء) ، وغيرهما من الأعمال ، والاكوان (٤) (إلا مع السعة (٥) حيث لا ضرر) على المارة لو مروا في الطريق بغير موضعه (٦) ، وليس لهم (٧) حينئذ (٨) تخصيص الممر بموضعه (٩) إذا كان لهم عنه مندوحة (١٠) ، لثبوت الاشتراك (١١) على هذا الوجه (١٢) ، وإطباق الناس على ذلك (١٣) في جميع الأصقاع (١٤) ، ولا فرق في ذلك (١٥) بين المسلمين وغيرهم ، لأن لأهل الذمة منه (١٦) ما للمسلمين في الجملة.
(فإذا فارق) المكان الذي جلس فيه للبيع ، وغيره(بطل حقه (١٧) ...
______________________________________________________
(١) أي المذكور.
(٢) أم لا تفوت به منفعة المارة فغير ممنوع.
(٣) بالطرق.
(٤) كالوقوف من دون مشي.
(٥) أي السعة على المارة.
(٦) أي موضع الجالس.
(٧) للمارة.
(٨) حين جلوسه مع عدم ضرر المارة.
(٩) بموضع الجالس.
(١٠) الندح بالضم الكثرة والسعة.
(١١) في الطريق.
(١٢) بحيث كان هناك سعة للمارة فلا يجوز لهم مزاحمة الجالس.
(١٣) على عدم مزاحمة الجالس لو كان هناك سعة للمارة.
(١٤) الصقع بالضم الناحية.
(١٥) في الانتفاع بالطريق في غير الاستطراق مما لا يضر بالمارة.
(١٦) من الطريق قال في المسالك : (وفي ثبوت هذا الارتفاق لأهل الذمة وجهان ، أصحهما ذلك ، لثبوت حق الاستطراق لهم فيتبعه غيره) انتهى.
(١٧) إذا قام الجالس غير المضرّ بالمارة بعد استيفاء غرضه وعدم نية العود بطل حقه وقال في الجواهر : (بل يمكن تحصيل الإجماع عليه) انتهى. وعليه فلو عاد إليه وقد سبقه سابق إليه لم يكن له دفع الثاني ضرورة ثبوت الحق للثاني بسبقه. ـ