.................................................................................................
______________________________________________________
ـ الأمر الثالث : أن لا يأكل مما يمسكه ، وفي هذا الأمر الثالث اعتبار وضعين ، أحدهما أنه يحفظه ولا يخلّيه ، والثاني أن لا يأكل منه على وجه الاعتياد ، فإن أكل منه نادرا لم يقدح في إباحة ما يقتله وفي كونه معلّما وإن أكل منه ثلثه أو نصفه على المشهور بين الأصحاب للأخبار :
منها : صحيح ابن مسلم وغير واحد عنهما عليهالسلام (أنهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمّي قالا : إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه ، وإن أدركته وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي ، ولا ترون ما يرون في الكلب) (١) ، وخبر سالم الأشل (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكلب يمسك على صيده ويأكل منه؟ فقال : لا بأس بما يأكل هو لك حلال) (٢) وخبر زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (أنه قال في صيد الكلب : إن أرسله الرجل وسمّى فليأكل مما أمسك عليه وإن قتل ، وإن أكل فكل ما بقي) (٣) ومثلها غيرها كثير.
وفي قبالها أخبار تدل على عدم جواز الأكل منه لو أكل المعلّم من صيده.
منها : صحيح رفاعة (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكلب يقتل فقال : كل ، قلت : إن أكل منه؟ قال : إذا أكل منه فلم يمسك عليك وإنما أمسك على نفسه) (٤) ، وموثق سماعة (سألته عما أمسك عليه الكلب المعلّم للصيد ـ إلى أن قال ـ قال : لا بأس أن تأكلوا مما أمسكها الكلب مما لم يأكل الكلب منه ، فإذا أكل الكلب منه قبل أن تدركه فلا تأكل منه) (٥) ومثله غيره.
وقد حملت على ما لو كان معتادا للأكل فلا يحلّ صيده بخلاف من يأكل نادرا وعليه تحمل الطائفة الأولى.
وعن الصدوقين وابن أبي عقيل حل صيد الكلب أكل منه أم لم يأكل ، وحمل العلامة في المختلف كلامهم على ما لو كان معتادا أو غيره ، وعلى هذا الحمل فضعف القول ظاهر للجمع بين الأخبار كما تقدم ، نعم في الدروس احتمال تنزيل كلامهم على الندرة وحينئذ فيرتفع الخلاف في أصل المسألة.
إذا تقرر ذلك فالأمور الثلاثة المعتبرة في التعليم لا بدّ أن تتكرر مرة بعد أخرى حتى يصدق صفة المعلّم على الكلب عرفا ولذا لم يقدّر أكثر الأصحاب عدد المرات ، لأن المعتبر على العرف في ذلك وطباع الكلاب مختلفة ، واكتفى أبو يوسف وغيره من العامة ثلاث مرات ، وبعضهم مرتين ، والأقوى الرجوع إلى العرف ، وكما يعتبر التكرار في ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب الصيد والذبائح حديث ٢ و ٣ و ٧.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من كتاب الصيد والذبائح حديث ١٧ و ١٦.