بمعنى (١) إثبات الصيد (٢) وتحصيله(بجميع آلاته (٣) التي يمكن تحصيله (٤) بها (٥) من السيف ، والرمح ، والسهم ، والكلب ، والفهد ، والبازي ، والصقر والعقاب والباشق والشرك (٦) ، والحبالة (٧) ، والشبكة (٨) ، والفخ (٩) والبندق (١٠) ، وغيرها(و) لكن(لا يؤكل منها) أي من الحيوانات المصيدة المدلول عليها (١١) بالاصطياد(ما لم يذكّ) بالذبح بعد إدراكه حيا(فلو أدركه) بعد رميه(ميتا) ، أو مات قبل تذكيته لم يحل(إلا ما قتله (١٢) الكلب المعلّم) دون غيره (١٣) على أظهر الأقوال (١٤) ، والأخبار.
ويثبت تعليم الكلب بكونه (١٥) (بحيث يسترسل) أي ينطلق(إذا أرسل)
______________________________________________________
(١) أي المعنى الأول للاصطياد ، وقد تقدم.
(٢) المراد بالصيد هنا المصيد ، والمعنى إثبات المصيد بوضع اليد عليه.
(٣) أي آلات الاصطياد.
(٤) أي تحصيل المصيد.
(٥) بآلات الاصطياد.
(٦) بالتحريك حبائل الصيد وما ينصب للطير.
(٧) بضم الحاء التي يصاد بها كما في الصحاح.
(٨) تطلق في عرفنا على ما يصاد بها السمك.
(٩) المصيدة والجمع فخاخ كما في القاموس.
(١٠) يعمل من حجر أو طين ويرمى به للصيد.
(١١) على الحيوانات المصيدة حيث لم تذكر سابقا ، وإنما ذكر المصدر.
(١٢) إشارة إلى القسم الثاني من الاصطياد ، وقد تقدم معناه.
(١٣) من جوارح الطير والسباع.
(١٤) في قبال قول ابن أبي عقيل حيث جوّز الصيد بجوارح الطير والسباع مطلقا ، وفي قبال قول الشيخ حيث جوّز صيدها في حال الضرورة.
(١٥) بكون الكلب ، هذا واعلم أنه لا خلاف ولا إشكال في أنه يشترط في الكلب لإباحة ما يقتله أن يكون معلّما ، وقد تقدم الدليل عليه ، ولكن اعتبروا في صيرورة الكلب معلّما ثلاثة أمور حتى يتحقق الصدق العرفي للتعليم : الأمر الأول : أن يسترسل بإرسال صاحبه وإشارته ، والمعنى أنه إذا أغراه بالصيد هاج عليه ، الأمر الثاني : أن ينزجر بزجره ، هكذا أطلق الأكثر ، إلا أن العلامة في التحرير والشهيد في الدروس والشارح في المسالك قيّدوا الانزجار بما إذا لم يكن بعد إرساله للصيد ، لأنه لا يكاد ينزجر بعد الإرسال. ـ