.................................................................................................
______________________________________________________
ـ تعالى : (وَمٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ) (١) ، ولصحيح البزنطي (سأل زكريا بن آدم أبا الحسن عليهالسلام وصفوان حاضر عما قتل الكلب والفهد فقال : قال جعفر بن محمد عليهالسلام : الفهد والكلب سواء قدرا) (٢) ، وخبز زكريا بن آدم (سألت أبا الحسن الرضا عن الكلب والفهد يرسلان فيقتل قال : هما مما قال الله : مكلبين ، فلا بأس بأكله) (٣) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (إن أصبت كلبا معلّما أو فهدا بعد أن تسمّى فكل ما أمسك عليك ، قتل أو لم يقتل ، أكل أو لم يأكل ، وإن أدركت صيده فكان في يدك حيا فذكه فإن عجّل عليك فمات قبل أن تذكيه فكل) (٤).
وحملت على التقية لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام كان أبي عليهالسلام يفتي وكان يتقي ونحن نخاف في صيد البزاة والصقورة ، وأما الآن فإنا لا نخاف ولا يحلّ صيدها إلا أن تدرك ذكاته ، فإنه في كتاب علي عليهالسلام : إن الله عزوجل قال : (وَمٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ) ، في الكلاب (٥) ، وخبر أبان بن تغلب (سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : كان أبي يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتقيهم ، وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل) (٦) ومنه تعرف ضعف ما قاله الشارح في المسالك عن الشيخ (واختلف تأويل الشيخ لهذه الأخبار فتارة خصّها بموردها وجوّز صيد الفهد كالكلب محتجا بأن الفهد يسمى كلبا في اللغة ، وتارة حملها على التقية ، وثالثة على حال الضرورة ، ولا يخفى ضعف هذه التأويلات الثلاثة) انتهى.
ثم لا فرق في الكلاب بين السلوقي وغيره والأسود وغيره على المشهور لعموم الأدلة المتقدمة ، وعن ابن الجنيد حرّم صيد الكلب الأسود البهيم لخبر السكوني عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : الكلب الأسود البهيم لا تأكل صيده ، لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر بقتله) (٧) ، وهو محمول على الكراهة لضعفه عن معارضة عموم الكتاب والسنة واتفاق الأصحاب على حل صيد الكلب مطلقا ، هذا كله في الآلة الحيوانية وأما الآلة الجمادية فسيأتي البحث فيها.
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية : ٤.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من كتاب الصيد والذبائح حديث ٥ و ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من كتاب الصيد والذبائح حديث ٣.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من كتاب الصيد والذبائح حديث ٣ و ١٢.
(٧) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من كتاب الصيد والذبائح حديث ٢.