ولو اشترك في قتله كلبان معلّمان اعتبر تسمية مرسليهما. فلو تركها أحدهما لو كان أحد الكلبين غير مرسل ، أو غير معلّم لم يحل (١) ، والمعتبر من التسمية هنا (٢) ، وفي إرسال السهم ، والذبح ، والنحر ذكر الله (٣) المقترن بالتعظيم ، لأنه (٤) المفهوم منه (٥) كإحدى (٦) التسبيحات الأربع.
وفي اللهمّ اغفر لي وارحمني ، أو صلّ على محمد وآله قولان (٧). أقربهما الإجزاء ،
______________________________________________________
ـ له صاحبا فاشتركت جميعها في الصيد فقال : لا يؤكل منه ، لأنك لا تدري أخذه معلّم أم لا) (١) ومرسل الفقيه عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا أرسلت كلبك على صيد وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه إلا أن تدرك ذكاته) (٢) وهو دال على لابدية إرسال الكلب ، فلو أرسل كلبا وشاركه كلب آخر غير مرسل لم يحل الصيد.
وكذا لو أرسل كلبا معلما وشاركه كلب غير معلم ولو كان مرسلا لم يحلّ الصيد لخبر أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث صيد الكلب : (وإن وجدت معه كلبا غير معلّم فلا تأكل منه) (٣).
(١) أي الصيد.
(٢) في إرسال الكلب المعلّم.
(٣) التسمية هي ذكر الله تعالى بلا خلاف فيه لصحيح محمد بن مسلم (سألته عن رجل ذبح فسبّح أو كبّر أو هلّل أو حمد الله ، قال : هذا كله من أسماء الله ، لا بأس به) (٤) ، وعن العلامة الاجتزاء بلفظ (الله) ، لصدق ذكر اسم الله عليه ، وقد يناقش بأن العرف يقتضي كون المراد بالتسمية وذكر الله ذكره بصفة كمال أو ثناء.
ولا أقل من الشك في ذلك فلا بدّ من التعظيم لأصالة عدم التذكية.
(٤) أي الذكر المقترن بالتعظيم.
(٥) من ذكر الله.
(٦) تمثيل للذكر المقترن بالتعظيم ، وهو سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله أو الله أكبر.
(٧) لصدق اسم الله على قوله (اللهم) الوارد في العبارتين مع أن طلب الرحمة منه تعالى دال على تعظيمه ولذا يصح الاجتزاء بواحدة منهما ، وقواه الشارح في المسالك ، وعن الجواهر وغيره العدم لانصراف اسم الله عنه ولا أقل من الشك في ذلك فأصالة عدم التذكية جارية.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من كتاب الصيد والذبائح حديث ٢ و ٣ و ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الذبائح حديث ١.