الصادق عليهالسلام (١) : كل ممّا قتل الكلب إذا سمّيت عليه ، ولأنه (٢) أقرب إلى الفعل المعتبر في الذكاة (٣) فكان (٤) أولى.
ووجه المنع (٥) دلالة بعض الأخبار على أن محلها (٦) الإرسال ، ولأنه (٧) إجماعي ، وغيره (٨) مشكوك فيه (٩) ، ولا عبرة بتسمية غير المرسل (١٠).
______________________________________________________
وقد سمّوا عليها فلما أن مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون ـ (١) كما في خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام (كل مما قتل الكلب إذا سمّيت عليه ، فإن كنت ناسيا فكل منه أيضا ، وكل من فضله) (١).
هذا ويجمع الكل إطلاق أدلة الكتاب والسنة على التسمية عند الصيد من غير تعيين وقت.
(٢) أي الاستدراك قبل الإصابة.
(٣) المراد منه الإزهاق والذبح ، والفعل الموجب لذلك في الصيد هو الإصابة.
(٤) أي الاستدراك قبل الإصابة وخصوصا عندها أولى من التسمية حين الإرسال.
(٥) أي منع الاستدراك قبل الإصابة.
(٦) محل التسمية.
(٧) أي التسمية عند الإرسال هو المتيقن في حلية الصيد بالإجماع فغيره يبقى على أصالة التحريم في الصيد حتى يثبت الحل ، وهو هنا مشكوك.
(٨) أي وغير التسمية حال الإرسال.
(٩) فيبقى على أصالة التحريم.
(١٠) بلا إشكال ولا خلاف لظاهر الأخبار المتقدمة الدالة على اعتبار التسمية من نفس المرسل ، ولخصوص صحيح محمد بن مسلم (سألت أبا جعفر عليهالسلام عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد ، فيكون الكلب لرجل منهم ، ويرسل صاحب الكلب كلبه ويسمّي غيره أيجزي ذلك؟ قال : لا يسمّي إلا صاحبه الذي أرسله) (٢) ، ومرسل أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يجزي أن يسمّي إلا الذي أرسل الكلب) (٣).
ومما تقدم تعرف أنه لو أرسل كلبه وسمّى فأرسل الآخر كلبه ولم يسمّ واشترك الكلبان في قتل الصيد لم يحلّ ، لأنه صيد لسببين ، أحدهما محل والآخر محرم ، فيغلب جانب التحريم ، ومثله ما لو دخل مع الكلب المرسل كلب غريب لم يرسله مرسل من غير خلاف لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلّمة كلها
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من كتاب الصيد والذبائح حديث ٤.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من كتاب الصيد والذبائح حديث ١ و ٢.