وجهان. من (١) أنه (٢) عامد ومن (٣) أن الناس في سعة مما لم يعلموا ، وألحقه المصنف في بعض فوائده بالناسي.
ولو تعمد تركها (٤) عند الارسال ثم استدركها قبل الإصابة ففي الإجزاء قولان (٥) ، أقربهما الإجزاء ، لتناول الأدلة له (٦) ، مثل (وَلٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ) (٧) (فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ) (٨) ، وقول
______________________________________________________
(١) دليل لإلحاق الجاهل بالعامد فيحرم أكل ما صاده بسبب ترك التسمية ، وهو ظاهر الأصحاب على ما اعترف به في الدروس كما في الجواهر.
(٢) أي الجاهل بوجوبها عامد للترك.
(٣) دليل لإلحاق الجاهل بالناسي فيحلّ أكل ما صاده بسبب تركه التسمية ، وهو كالناسي ، لأن الجهل عذر كعذر النسيان ، وقال في الرياض : (وإلحاق الجاهل بالناسي قياس فاسد في الشريعة سيّما مع وجود الفارق بينهما بافتراق حكمهما في مواضع متعددة) انتهى.
(٤) ترك التسمية.
(٥) فعن العلامة في التحرير والقواعد والشهيدين في الدروس والمسالك والروضة هنا عدم اشتراط مقارنة التسمية للإرسال ، بل تكفي التسمية قبل الإصابة ، لإطلاق الكتاب والسنة الدالة على التسمية عند الصيد من غير تعيين وقت ، ولأنه إذا أجزأت التسمية عند الإرسال فالأولى أجزاؤها بعد ذلك خصوصا عند الإصابة لأنه وقت التذكية حقيقة.
وعن الصدوق والمفيد والشيخ وابن زهرة وابن إدريس وغيرهم أنه يشترط مقارنة التسمية للإرسال ، ففي صحيح الحذاء (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يسرّح كلبه المعلّم ويسمي إذا سرحه قال : يأكل ممّا أمسك عليه) (١) ، وخبر الحضرمي المروي في تفسير علي بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا أرسلت الكلب المعلّم فاذكر اسم الله عليه فهو ذكاته) (٢) ومثله غيره ، مؤيّدا بأنه يجب أن يقارن بها فعل المرسل كما يقارن بها فعل الذابح ، والمرسل لا فعل له سوى الإرسال فيجب اقتران التسمية به ، وبهذه الأخبار يقيّد الإطلاق السابق.
(٦) للاستدراك قبل الإصابة.
(٧) سورة الأنعام ، الآية : ١٢١.
(٨) سورة المائدة ، الآية : ٤.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من كتاب الصيد والذبائح حديث ٢ و ٤.