المرسل(عند إرساله) الكلب المعلّم. فلو تركها عمدا حرم (١) ولو كان (٢) نسيانا حلّ (٣) ، إن لم يذكر قبل الإصابة (٤) ، وإلا (٥) اشترط استدراكها عند الذكر (٦) ولو مقارنة لها (٧) ، ولو تركها جهلا بوجوبها (٨) ففي الحاقة بالعامد ، أو الناسي
______________________________________________________
ـ لقوله تعالى : (وَلٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ) (١) ، وقوله تعالى : (قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰاتُ وَمٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّٰا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ) (٢) ، وللأخبار.
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (من أرسل كلبه ولم يسمّ فلا يأكله) (٣) ، وخبر القاسم بن سليمان عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا صاد الكلب وقد سمّى فليأكل ، وإذا صاد ولم يسمّ فلا يأكل ، وهذا مما علّمتم من الجوارح مكلّبين) (٤) ومثله غيره ، وعليه فلو ترك التسمية عمدا لم يحلّ ما يقتله بلا خلاف فيه لتصريح صحيح الحلبي المتقدم ، نعم لو ترك التسمية نسيانا فلا يضر بلا خلاف للأخبار:
منها : خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام (كل مما قتل الكلب إذا سمّيت عليه ، فإن كنت ناسيا فكل منه أيضا ، وكل من فضله) (٥) ، وخبر زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا أرسل الرجل كلبه ونسي أن يسمّى فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يسمّي ، وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن يسمّي) (٦) ، وفي الفقيه بإسناده عن موسى بن بكر مثله وزاد (وحلّ ذلك) (٧).
(١) أي حرم أكل الصيد ، وليس المعنى أنه حرم ترك التسمية.
(٢) تركها.
(٣) أي حلّ أكل الصيد.
(٤) أي قبل إصابة السهم ، وإصابة الكلب للمصيد.
(٥) أي وإن ذكر قبل الإصابة.
(٦) أي التذكر.
(٧) أي ولو مع مقارنة التسمية للإصابة ، وهذا مبني على أن وقت التسمية من حين الإرسال إلى حين الإصابة كما هو قول في المسألة وسيأتي البحث فيه.
(٨) أي بوجوب التسمية ، نعم لو ذكرها وإن لم يعتقد وجوبها فلا إشكال في الحل لعموم الأدلة الدالة على حل ما ذكر اسم الله عليه.
__________________
(١) سورة الأنعام ، الآية : ١٢١.
(٢) سورة المائدة ، الآية : ٤.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من كتاب الصيد والذبائح حديث ٥ و ١ و ٤.
(٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من كتاب الصيد والذبائح حديث ٢ وملحقه.