بأن (١) يمكن أن يعيش ولو نصف يوم ، فلو غاب كذلك (٢) لم يحل ، لجواز استناد القتل إلى غير الكلب ، سواء وجد الكلب واقفا عليه أم لا ، وسواء وجد فيه أثرا غير عضّة الكلب أم لا ، وسواء تشاغل (٣) عنه أم لا.
وأولى منه (٤) لو تردى من جبل ، ونحوه (٥) وإن لم يغب ، فإن (٦) الشرط موته بجرح الكلب ، حتى لو مات بإتعابه (٧) ، أو غمه لم يحل.
نعم لو علم انتفاء سبب خارجي (٨) ، أو غاب بعد أن صارت حياته غير مستقرة وصار في حكم المذبوح ، أو تردّى كذلك (٩) حلّ (١٠). ويشترط مع
______________________________________________________
ـ سماعة (سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه ، ثم كان في طلبه فوجده من الغد وسهمه فيه؟ فقال : إن علم أنه أصابه وأن سهمه هو الذي قتله فليأكل منه ، وإلا فلا يأكل منه) (١).
وأولى منه ما لو غاب عن عينه وحياته غير مستقرة بأن كان الكلب قد عقره وأخرج حشوه وأفتق قلبه وقطع حلقومه ، ثم وجده مقتولا ، فالعلائم المذكورة موجبة للعلم العادي باستناد القتل إلى عقر الكلب فيحل أكله.
(١) تفسير لاستقرار الحياة.
(٢) أي وحياته مستقرة.
(٣) أي الكلب.
(٤) أي وأولى بعدم الحلية من الفرع السابق فرع آخر وهو ما لو تردى من جبل بعد عقر الكلب فمات فلا يحلّ أكله ، للقطع باستناد الموت إلى التردي وإن كان العقر مؤثرا أيضا.
(٥) كما لو وقع في بئر.
(٦) تعليل لعدم الحلية فيما لو تردى.
(٧) أي بسبب إتعاب الكلب له من دون جرح.
(٨) بحيث قطع بعدم سبب خارجي للقتل وقد مات بعد جرح الكلب له فيعلم أن قتله بسبب الجرح وهذا موجب للحلية وإن غاب عن العين وكانت حياته مستقرة حين الغيبوبة.
(٩) أي بعد أن صارت حياته غير مستقرة وصار في حكم المذبوح.
(١٠) للقطع باستناد القتل إلى الجرح فقط.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٨ ـ من أبواب الصيد حديث ٣.