(اللحم) فلو قتل معترضا لم يحل (١) دون المثقل كالحجر ، والبندق فإنه لا يحل وإن خرق وكان البندق من حديد.
والظاهر أن الدبّوس (٢) بحكمه (٣) إلا أن يكون (٤) محددا بحيث يصلح
______________________________________________________
ـ بثقلها كالحجر والخشبة غير المحددة.
أما ما فيه نصل فقد تقدم الكلام فيه ، وأما الخالي عن النصل ولكنه محدّد ، كالمعراض الذي هو خشبة لا نصل فيها إلا أنها محددة الرأس ثقيلة الوسط وكذا السهم الذي لا نصل فيه ولكنه حاد الرأس فيحل المقتول به بشرط أن يخرقه بأن يدخل فيه يسيرا ويموت بذلك ، فلو لم يخرق فلا يحل بلا خلاف في ذلك لصحيح أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا رميت بالمعراض فخرق فكل ، وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل) (١).
وأما القسم الثالث وهو المثقل الذي يقتل بثقله كالحجر لا يحلّ مقتوله مطلقا سواء خدش أو لا للأخبار :
منها : صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليهالسلام (عما قتل الحجر والبندق أيؤكل؟ قال : لا) (٢) ومثلها غيرها كثير والمتحصل أن الآلة إذا كانت مشتملة على نصل كالسيف أو كانت خالية عنه ولكنها محددة الرأس تصلح للخرق حلّ الصيد وإلا فلا ، نعم عن بعض المتأخرين حل الصيد بكل سلاح وإن لم يكن فيه نصل كالسلاح المتعارف في عصرنا تمسكا بعموم صحيح محمد بن قيس المتقدم عن أبي جعفر عليهالسلام (من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع ، وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله فليأكل منه إن شاء) (٣).
وله وجه لو لا تقييد الجرح بالسلاح الدال على أن المراد من السلاح ما كان جارحا وهو لا يشمل ما ليس له نصل ، بالإضافة إلى أصالة الحرمة وعدم التذكية في غير المتيقن ، والمتيقن هو ما لو قتل بجرح ما فيه نصل ، أو ما كان رأسه محددا وعليه فإذا كان رأس البندق الذي يقذفه السلاح المتعارف محددا ، فلا بد من القول بالحل وإلا فلا.
(١) بخلاف ما فيه النصل فالصيد حلال لو قتله معترضا من دون خرق كما تقدم.
(٢) وهو عصا من حديد.
(٣) بحكم البندق.
(٤) الدبوس.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٢ ـ من كتاب الصيد حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من كتاب الصيد حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من كتاب الصيد حديث ١.