(بها) ويملكه الصائد(وعليه أجرة الآلة) ، سواء كانت كلبا أم سلاحا.
(ويجب عليه غسل موضع العضة) من الكلب (١) جمعا بين نجاسة الكلب ، وإطلاق الأمر بالأكل.
وقال الشيخ : لا يجب ، لإطلاق الأمر بالأكل منه (٢) من غير أمر بالغسل ، وإنما يحل المقتول بالآلة مطلقا (٣) إذا أدركه (٤) ميتا ، أو في حكمه (٥).
(ولو أدرك ذو السهم (٦) ، أو الكلب (٧) الصيد (٨) ...
______________________________________________________
(١) إذا عض الكلب صيدا كان موضع العضة نجسا لأن الكلب نجس العين وقد لاقى الصيد برطوبة فيجب غسل موضع العضّ جمعا بين الأمر بالأكل منه وبين غسل ما لاقاه الكلب برطوبة ، وعن الشيخ في الخلاف والمبسوط الحكم بالطهارة وعدم وجوب الغسل ، لإطلاق قوله تعالى : (فَكُلُوا مِمّٰا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) (١) ، ولم يأمر بالغسل ، وهو مذهب بعض العامة ، وعن بعض آخر أنه نجس ولكن لا يجب تطهيره لأنه عفو لمكان الحاجة وعسر الاحتراز ، وفيه منع العسر والاحتياج ، وإطلاق الآية لحل الأكل من حيث الحلية كصيد ، لا من حيث الطهارة كملاقي نجس العين ، كقوله تعالى : (فَكُلُوا مِمّٰا غَنِمْتُمْ حَلٰالاً طَيِّباً) (٢) فهو مسوق لبيان الحكم بحلية الكسب وهذا لا ينافي المنع من ناحية النجاسة ونحوها.
(٢) من صيد الكلب.
(٣) كلبا كان أو غيره.
(٤) أي إذا أدرك الصيد.
(٥) أي حكم الميت وهو غير مستقر الحياة.
(٦) وذو السهم هو الصائد.
(٧) أي لو أدرك ذو الكلب.
(٨) إذا أرسل كلبه المعلّم أو سلاحه فجرح الصيد فعليه أن يسارع على الوجه المعتاد ، وقال سيد الرياض : (ولم أجد لهم دليلا صريحا وإن أحتمل توجيهه بأصالة الحرمة وعدم انصراف الإطلاقات إلى حد لم يتحقق إليه مسارعة معتادة ، لأن المتبادر منها ما تحققت فيه ، وإلا لحلّ الصيد مع عدمها ولو بقي غير ممتنع سنة ثم مات بجرح الآلة وهو مخالف للإجماع بل الضرورة) انتهى. وعليه فلو سارع إليه بالمعتاد فإن لم يدركه حيا حلّ ، وإن ـ
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية : ٤.
(٢) سورة الأنفال ، الآية : ٦٩.