موته بالجرح (١) ، وأن لا يغيب عنه (٢) وفيه حياة مستقرة ، وامتناع (٣) المقتول كما مر (٤).
(ولو اشترك فيه (٥) آلتا مسلم وكافر) أو قاصد (٦) وغيره ، أو مسم (٧) ، وغيره. وبالجملة فآلة جامع للشرائط ، وغيره (٨) (لم يحل (٩) إلا أن يعلم أن جرح المسلم (١٠) ومن بحكمه (١١) (أو كلبه) لو كانت الآلة كلبين فصاعدا(هو القاتل) خاصة وإن كان الآخر (١٢) معينا على إثباته (١٣) (ويحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة (١٤) لقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه ، (و) لكن(لا يحرم الصيد)
______________________________________________________
(١) أي الجرح المستند إلى الآلة الجمادية.
(٢) أي لا يغيب الصيد عن عين الرامي.
(٣) من جملة الشروط أن يكون الحيوان ممتنعا بالأصالة كالوحشي.
(٤) سابقا عند الكلام في صيد الكلب.
(٥) في الصيد.
(٦) أي اشترك في الصيد آلتا قاصد وغير قاصد.
(٧) بحيث اشترك في الصيد آلتا مسمّ وغير مسمّ.
(٨) أي وآلة غير جامع للشرائط.
(٩) أي لم يحل الصيد ، لأنه يشترط في الحلية إسلام الرامي وقصده وتسميته ، وهي مفقودة في المقام.
(١٠) بشرط التسمية والقصد.
(١١) كالتابع له من صبي أو مجنون.
(١٢) وهو غير المسلم أو غير القاصد أو غير المسمّى.
(١٣) أي إثبات الصيد بمعنى وضع اليد عليه.
(١٤) يحرم الاصطياد بالآلة المغصوبة سواء كانت سلاحا أو كلبا ، بلا خلاف ، لأنه تصرف في مال الغير وهو منهي عنه بالاتفاق ، ولكن لا يحرم الصيد لإطلاق الأدلة ضرورة كون الصيد من المعاملة التي تجامع المحرّم كالذبح بالآلة المغصوبة ، نعم على الغاصب أجرة المثل للمالك للتصرف في مال الغير بغير إذنه ، والصيد للصائد لا لمالك الآلة ، لأن الصيد من المباحات التي تملك بالمباشرة المتحققة من الغاصب وإن حرم استعماله للآلة خلافا لبعض العامة حيث ذهب إلى أن صيد الكلب المغصوب للمالك كصيد العبد المغصوب ، وهو قياس مع الفارق ضرورة كون العبد أهلا للقصد فصيده لمالكه دون الكلب الذي لا قصد منه وإنما القصد من الصائد فالصيد له.