(أو حكمه (١) وهو (٢) طفله المميز فلا تحل ذبيحة الكافر مطلقا (٣) ، وثنيا كان أم ذميا سمعت تسميته أم لا على أشهر الأقوال.
وذهب جماعة إلى حلّ ذبيحة الذمي إذا سمعت تسميته.
وآخرون إلى حلّ ذبيحة غير المجوسي (٤) مطلقا (٥) وبه (٦) أخبار صحيحة معارضة بمثلها (٧) فحملت (٨) على التقية ، أو الضرورة.
(ولا يشترط الإيمان) على الأصح (٩) ، لقول علي أمير المؤمنين عليهالسلام : «من
______________________________________________________
ـ هذا كله ما يقتضيه النظر في الأدلة ويوافقه ظاهر الكتاب حيث لم يشترط إلا التسمية وهي ممكنة من أهل الكتاب قال تعالى : (فَكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ) (١) وقال تعالى : (وَمٰا لَكُمْ أَلّٰا تَأْكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ) (٢) ، ومع ذلك فالاحتياط حسن ، بل مما لا ينبغي تركه بعد كون هذه الأدلة تحت نظر الجميع وقد ذهب معظمهم إلى الحرمة.
(١) أي من حكم عليه بالإسلام تبعا كالصبي والمجنون.
(٢) أي من بحكم المسلم.
(٣) قد فسره الشارح بقوله (وثنيا كان أو ذميا) الخ ...
(٤) بناء على أن المجوسي ليس من أهل الكتاب ، وقد تقدم البحث فيه في محله.
(٥) سمعت تسميته أو لا.
(٦) أي بالحل سواء سمعت تسميته أو لا.
(٧) أي بأخبار تدل على الحرمة.
(٨) أي أخبار الحل.
(٩) اختلف الأصحاب في حلية ذبيحة المخالف غير الناصبي على أقوال :
القول الأول : الحلية عليه الأكثر لإطلاق الآيتين المتقدمتين الدالتين على حلية كل ما ذكر اسم الله عليه ، وللنصوص السابقة الدالة على المنع من ذبيحة أهل الكتاب لأنه لا يؤمن على الاسم إلا المسلم الشامل للمخالف ، ولصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام (قال أمير المؤمنين عليهالسلام : ذبيحة من دان بكلمة الإسلام وصام وصلى لكم حلال إذا ـ
__________________
(١) سورة الأنعام ، الآية : ١١٨.
(٢) سورة الأنعام ، الآية : ١١٩.