.................................................................................................
______________________________________________________
ـ ذبائح أهل الكتاب ولا ندري أيسمّون عليها أم لا ، فقال : إذا سمعتم قد سمّوا فكلوا) (١) ، وصحيح حريز عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أنهما قالا في ذبائح أهل الكتاب : (فإذا شهدتموهم وقد سمّوا اسم الله فكلوا ذبائحهم ، وإن لم تشهدوهم فلا تأكلوا ، وإن أتاك رجل مسلم فأخبرك أنهم سمّوا فكل) (٢) ، وخبر قتيبة الأعشى (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذبائح اليهود والنصارى ، فقال : الذبيحة اسم ، ولا يؤمن على الاسم إلا مسلم) (٣) ، وخبر الحسين بن المنذر (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام (إنا قوم نختلف إلى الجبل فنسأل الرعاة فيقولون : إنا نصارى ، فأي شيء قولك في ذبائح اليهود والنصارى ، فقال : يا حسين الذبيحة بالاسم ، ولا يؤمن عليها إلا أهل التوحيد) (٤) ومثلها غيرها كثير وبهذا يتبين الدليل على القول الثالث بالحلية مع سماع التسمية ، بل هو قول بحلية ذبائحهم ، لأن الكلام في حلها من حيث إن الذابح كتابي لا من حيث إنه سمّى أو لم يسمّ ، فإن المسلم لو لم يسمّ لم تؤكل ذبيحته ، نعم اشتراط سماع التسمية من الذابح الكتابي دون الذابح المسلم ، لإجراء أصالة الصحة في فعل المسلم فلا يشترط سماع التسمية ، بخلاف عمل الكتابي الذي لا تجري فيه أصالة الصحة فلا بد من إحراز التسمية حتى يحكم بالحلية ، لأن التسمية شرط.
هذا من جهة ومن جهة أخرى فأخبار الحل أصح سندا وأوضح دلالة ومع ذلك حملها الأكثر على الضرورة ، وفيه ما لا يخفى من الضعف بعد التصريح بالحلية مع سماع التسمية والحرمة عند عدمه ، وهذا تفصيل مختص بحال الاختيار هذا فضلا عن حلية الميتة عند الضرورة فلو كان موردها الضرورة لما صح النهي عن أكلها بدون التسمية.
وقد حملت أخبار الحل على التقية ولا يتم لأن أحدا من العامة لم يشترط في حل ذبائحهم سماع التسمية منهم ، على أن البعض قد ادعى أن المشهور قد أعرض عن أخبار الحل فلا يصح العمل بها وإن كانت أصح سندا وأوضح دلالة ، وفيه : إن عدم العمل بها إنما من جهة ما رأوه من المعارضة بين أخبار الحل وبين أخبار الحرمة ، مع أنه لا معارضة بحمل أخبار الحرمة على عدم التسمية أو على أنهم لا يؤتمنون على اسم التوحيد فقد يذكرون اسم المسيح ونحوه على ذبائحهم ، ومع عدم التعارض فلا يكون الإعراض من جهة خلل في السند أو المتن حتى يوجب وهنا ، إنما الإعراض منهم كان توهما منهم. ـ
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الذبائح حديث ٤٥ و ٣٨ و ٨.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب الذبائح حديث ٢.