والهمزة آخره(وهو مجرى الطعام) والشراب المتصل بالحلقوم (١) (والحلقوم) بضم الحاء(وهو للنفس) أي المعد لجريه فيه(والودجان وهما عرقان يكتنفان الحلقوم). فلو قطع بعض هذه لم يحلّ وإن بقي يسير.
وقيل : يكفي قطع الحلقوم ، لصحيحة زيد الشحام عن الصادق عليهالسلام ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس ، وحملت على الضرورة لأنها وردت في سياقها (٢) مع معارضتها بغيرها (٣).
ومحل الذبح الحلق تحت اللحيين (٤) ، ومحل النحر وهدة اللبّة (٥) (و) لا يعتبر
______________________________________________________
ـ والودجان بفتح الواو والدال المهملة وهما عرقان كبيران في جانبي قدام العنق محيطان بالحلقوم كما عن بعض أو محيطان بالمريء كما عن آخر ، ويدل على المشهور صحيح ابن الحجاج عن أبي إبراهيم عليهالسلام (عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن الإنسان إذا لم يجد سكينا؟ فقال : إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك) (١) وعن ابن الجنيد الاكتفاء بقطع الحلقوم خاصة وإليه مال المحقق في الشرائع والشارح في المسالك والعلامة في المختلف لصحيح زيد الشحام عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بالقصبة ، فقال عليهالسلام : اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به) (٢) ، والذي يخفف الخطب ما عن الفاضل المقداد من أن الأوداج الأربعة متصلة بعضها مع بعض فإذا قطع الحلقوم فلا بدّ أن ينقطع الباقي معه ، ومعه لا معنى لهذا النزاع.
(١) أي المتصل بالحلقوم من تحته كما في الرياض.
(٢) أي سياق الضرورة.
(٣) وهو صحيح ابن الحجاج.
(٤) وهما عظمان عند الذقن تنبت على بشرتهما اللحية.
(٥) بفتح اللّام وتشديد الباء أسفل العنق بين أصله وصدره ، ووهدتها الموضع المنخفض منها لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (النحر في اللّبة والذبح في الحلقوم) (٣).
هذا ويكفي في المنحور طعنه في وهدة اللبة بمعنى يكفي إدخال السكين ونحوها فيها من غير أن يقطع الحلقوم بلا خلاف فيه ، وعن بعض العامة اعتبار قطع الحلقوم المريء.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب الذبائح حديث ١ و ٣.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب الذبائح حديث ٢.