وأرسله (١) ثم تممه (٢) ، أو تثاقل بقطع البعض حرم ، إن لم يكن في الحياة استقرار ، لعدم صدق الذبح مع التفرقة كثيرا ، لأن الأول (٣) غير محلل (٤) ، والثاني (٥) يجري مجرى التجهيز على الميت.
ويشكل مع صدق اسم الذبح عرفا مع التفرقة كثيرا. ويمكن استناد الإباحة (٦) إلى الجميع (٧). ولولاه (٨) لورد مثله (٩) مع التوالي (١٠) واعتبار استقرار الحياة ممنوع (١١) ، والحركة اليسيرة (١٢) الكافية (١٣) مصححة فيهما (١٤) مع أصالة الإباحة إذا صدق اسم الذبح.
______________________________________________________
ـ ما يدل على اشتراطهما في الحل.
هذا وقال الشارح في المسالك : (وهذا كله مبني على اشتراط استقرار الحياة في المذبوح ، أما لو اكتفينا بعده بالحركة أو خروج الدم سقط هذا البحث ، واعتبر في الحل أحدهما أو كلاهما) انتهى.
(١) أي أرسل المذبوح.
(٢) أي تمم القطع.
(٣) وهو قطع بعض الأعضاء قبل الإرسال.
(٤) لعدم قطع الأعضاء الأربعة به.
(٥) وهو قطع الباقي بعد الإرسال.
(٦) أي إباحة المذبوح المستندة إلى إزهاق روحه بقطع الأعضاء الأربعة.
(٧) أي إلى القطعين.
(٨) أي ولو لا استناد الإباحة إلى القطعين هنا.
(٩) أي مثل هذا الإشكال.
(١٠) أي توالي الذبح بحيث يقطع بعض الأعضاء بعد بعض على التوالي ، فيأتي الإشكال المتقدم من أن قطع الأول غير مجد ، وقطع الثاني بمنزلة التجهيز على الميت.
وفيه : إن الفرق بين الفرعين واضح لا خفاء فيه ، ففي الأول هناك التراخي بين القطعين بحيث يصدق عرفا أن القطع الثاني قد ورد على غير مستقر الحياة بخلاف الفرع الثاني فلا تراخي بين القطعين ، بل لا يوجد إلا قطع واحد عرفا.
(١١) وعليه يسقط البحث بتمامه ، لأن البحث المتقدم مبني على اشتراط استقرار الحياة.
(١٢) أي حركة المذبوح ببعض أعضائه بعد الذبح.
(١٣) من دون اشتراط خروج الدم المعتدل.
(١٤) في التوالي وعدمه.