وَالدَّمُ) إلى قوله : (إِلّٰا مٰا ذَكَّيْتُمْ) (١) ، ففي صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام في تفسيرها (٢) فإن أدركت شيئا منها (٣) وعين تطرف ، أو قائمة تركض ، أو ذنبا يمصع (٤) فقد أدركت ذكاته فكله ومثلها أخبار كثيرة.
قال المصنف في الدروس : وعن يحيى (٥) أن اعتبار استقرار الحياة ليس من المذهب. ونعم ما قال (٦) ، وهذا (٧) خلاف ما حكم به هنا ، وهو (٨) الأقوى. فعلى هذا (٩) يعتبر في المشرف على الموت ، وأكيل السبع ، وغيره الحركة بعد الذبح وإن لم يكن مستقر الحياة ، ولو اعتبر معها (١٠) خروج الدم المعتدل كان أولى.
(السابع ـ متابعة الذبح حتى يستوفي) قطع الأعضاء (١١) ، فلو قطع البعض
______________________________________________________
(١) سورة المائدة ، الآية : ٣.
(٢) أي تفسير الآية.
(٣) من النطيحة والمتردّية وأكيلة السبع.
(٤) أي يتحرك.
(٥) أي يحيى بن سعيد ابن عم المحقق الحلي ، وله كتاب الجامع ونزهة الناظر في الفقه.
(٦) أي ما قال يحيى.
(٧) أي قول المصنف في الدروس.
(٨) أي ما قاله المصنف في الدروس.
(٩) من عدم اعتبار استقرار الحياة.
(١٠) مع الحركة بعد الذبح.
(١١) يجب متابعة الذبح حتى يستوفي قطع الأعضاء الأربعة بتمامها بحيث لا يخرج عن الكيفية المتعارفة بالتراخي في زمن القطع ، وعليه فلو قطع بعض الأعضاء وأرسله ثم قطع الباقي ، فإن كان وقت الإرسال قصيرا جدا على وجه لا يقدح في التتابع المتعارف في الذبح فلا إشكال في الحلية لعدم الخروج عن كون الفعل متحدا.
وإن كان الزمن غير قصير وكان مضرا بالتتابع فإن كانت حياته مستقرة عند قطع الباقي فلا خلاف ولا إشكال في الحل ، وإن لم تكن حياته مستقرة حرم ، لأن قطع الباقي بمنزلة ذبح الميت فهو لا ينفع ، وقطع الأول قبل الإرسال غير مجد لعدم قطع الأربع به ، وإليه ذهب الشهيد في الدروس والمحقق الثاني. وعن العلامة في الإرشاد الجزم بالحل ، وهو خيرة المحقق في الشرائع والشارح في المسالك لأن إزهاق روحه قد تم بالذبح لا بغيره هذا هو المقتضى للحل مع عدم المانع ، إذ ليس إلا عدم المتابعة ولم يرد من الشارع ـ