الموت (١). وظاهرهم أنهما (٢) متلازمتان. وهو (٣) ممنوع ، ومن ثم (٤) جاز تغسيل ميت الإنسان قبل برده (٥) ، فالأولى تخصيص الكراهة بسلخه قبل موته (٦).
(وإبانة الرأس عمدا) حالة الذبح (٧) ، للنهي عنه (٨) في صحيحة محمد بن
______________________________________________________
(١) فالسلخ قبل البرد أعم من كونه قبل الموت وبعده ، مع أنه بعد الموت لا يستلزم التعذيب.
(٢) أي قبلية البرد وقبلية الموت متلازمتان بحيث كل سلخ قبل البرد مستلزم للتعذيب ، لأنه قبل الموت.
(٣) أي التلازم بين قبلية البرد وقبلية الموت.
(٤) أي منع التلازم المذكور.
(٥) والحالة أنه لا يغسل إلا بعد موته.
(٦) إذا كان دليل الكراهة هو تعذيب الحيوان ، ولكن قد عرفت أن دليل كراهة الفعل أو حرمته هو الخبر المرفوع المتقدم.
(٧) ذهب ابن الجنيد والشيخ في النهاية وابن حمزة والقاضي ابن البراج والعلامة في المختلف والشهيدان إلى حرمة الذبيحة لو تعمد إبانة الرأس وقت الذبح لظاهر النهي في الأخبار.
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث : (ولا يقطع الرقبة بعد ما يذبح) (١) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة) (٢) ، وصحيحه الآخر عنه عليهالسلام (سئل عن رجل ذبح طيرا فقطع رأسه أيؤكل منه؟ قال عليهالسلام : نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه) (٣) ، وخبر الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام (أنه كان يقول : إذا أسرعت السكين في الذبيحة فقطعت الرأس فلا بأس بأكلها) (٤) ومنطوقها كمفهوم غيرها أنه مع عدم التعمد فلا بأس.
وعن الشيخ في الخلاف وابن إدريس والعلامة في جملة من كتبه وجماعة الكراهة ، وقد ادعى الشيخ في الخلاف إجماع الصحابة عليه ، وفيه أنه حمل بلا موجب وعلى كل فعلى القول بالتحريم هل تحرم الذبيحة به كما ذهب إليه الشيخ في النهاية وابن زهرة ، وهو ظاهر ابن الجنيد والقاضي وابن حمزة استنادا إلى أن الذبح المشروع هو قطع الأعضاء الأربعة فقط ، والزائد عليها يخرج عن كونه ذبحا شرعيا فلا يكون مبيحا ، ويضعّف بأن قطع الأعضاء الأربعة قد حصل ، فحصل الحلّ به ، ولا يلزم من تحريم الفعل الزائد تحريم الذبيحة للأصل.
(٨) عن تعمد إبانة الرأس.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الذبائح حديث ٢ و ٣.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الذبائح حديث ٥ و ٦.