ذبحت الشاة وسلخت ، أو سلخ شيء منها قبل أن تموت فليس يحلّ أكلها.
وذهب جماعة منهم المصنف في الدروس والشرح (١) إلى تحريم الفعل (٢) استنادا إلى تلازم تحريم الأكل ، وتحريم الفعل (٣) ، ولا يخفى منعه (٤) بل عدم دلالته (٥) على التحريم (٦) والكراهة.
نعم يمكن الكراهة (٧) من حيث اشتماله (٨) على تعذيب الحيوان على تقدير شعوره (٩) ، مع أن سلخه قبل برده لا يستلزمه (١٠) ، لأنه (١١) أعم من قبليّة
______________________________________________________
ـ تصلح دليلا للحرمة ، نعم تحمل على الكراهة من باب التسامح.
(١) أي شرح الإرشاد.
(٢) وهو السلخ قبل الرد.
(٣) مع أن الخبر دال على تحريم الأكل ، وتحريم الأكل دال على تحريم الفعل.
(٤) منع التلازم إذ قد يحرم الأكل ولا يحرم الفعل كما في عدم تتابع الذبح فتحرم الذبيحة أكلا ولا يحرم الفعل ، وقد يحرم الفعل ولا يحرم الأكل كما في قلب السكين فالقلب محرم ولا يحرم الأكل.
(٥) الخبر المرفوع.
(٦) أي تحريم الفعل أو كراهته ، لأن المرفوع لم يتعرض للفعل حرمة أو كراهة ، وإنما تعرض للأكل فقط.
(٧) أي كراهة الفعل.
(٨) أي اشتمال السلخ قبل البرد.
(٩) إذا لم يتحقق موته وإن ذبح ، هذا والعجب من الشارح حيث نسب إلى الشهيد هنا الحكم بتحريم الأكل وتحريم الفعل ، أما تحريم الأكل فللخبر ، وأما تحريم الفعل فللتلازم ، مع أنه في المسالك قد نسب إلى الشهيد الحكم بتحريم الفعل دون تحريم الأكل ، أما حرمة الفعل فلما فيه من تعذيب الحيوان المنهي عنه ، وأما حلية الأكل فلعموم قوله تعالى : (فَكُلُوا مِمّٰا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ) (١) ، بالإضافة إلى أن تعذيب الحيوان بالسلخ قبل البرد دليل الحرمة كما ذكره في المسالك وقد جعله هنا دليلا للكراهة.
(١٠) أي لا يستلزم تعذيب الحيوان ، وهذا رد منه لدليل الكراهة من حيثية التعذيب بالسلخ.
(١١) أي السلخ قبل البرد.
__________________
(١) سورة الأنعام ، الآية : ١١٩.