وقيل : يحرم ، لصحيحة الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تنخع الذبيحة حتى تموت فإذا ماتت فانخعها ، والأصل في النهي التحريم. وهو الأقوى ، واختاره في الدروس. نعم لا تحرم الذبيحة على القولين (١) (وأن يقلّب السكين) بأن يدخلها تحت الحلقوم وباقي الأعضاء(فيذبح إلى فوق) ، لنهي الصادق عليهالسلام عنه (٢) في رواية حمران بن أعين (٣) ، ومن ثم (٤) قيل بالتحريم (٥) ، حملا للنهي عليه (٦).
وفي السند من لا تثبت عدالته. فالقول بالكراهة أجود.
(والسلخ قبل البرد (٧) لمرفوعة محمد بن يحيى عن الرضا عليهالسلام ، إذا
______________________________________________________
ـ بذبيحتك القبلة ، ولا تنخعها حتى تموت) (١) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تنخع الذبيحة حتى تموت ، فإذا ماتت فانخعها) (٢) وقد نفى الخلاف الشيخ في المبسوط عن كراهة النخع ، وقال الشارح في المسالك : (وقيل : يحرم لأن الأصل في النهي التحريم ، فلا وجه للعدول إلى الكراهة ، وقد تقدم أن خبر النهي صحيح فالقول بالتحريم أقوى) انتهى.
(١) من تحريم التنخيع وكراهته ، أما على الكراهة فواضح ، وأما على التحريم فللأصل كما في المسالك ، والمراد بالأصل هنا أصالة عدم تحريم الذبيحة بعد تذكيتها شرعا وإن أتى بشيء منهي عنه.
(٢) عن التقليب والذبح إلى فوق.
(٣) وقد تقدمت.
(٤) أي ولأجل النهي الوارد عنه.
(٥) كما عن الشيخ في النهاية وتبعه القاضي ابن البراج ، ولكن في طريق الرواية جهالة والد أبي هاشم الجعفري فالقول بالكراهة أجود لقصوره سندا.
(٦) على التحريم.
(٧) لخبر محمد بن يحيى رفعه قال : (قال أبو الحسن الرضا عليهالسلام : إذا ذبحت الشاة وسلخت ، أو سلخ شيء منها قبل أن تموت لم يحل أكلها) (٣).
وقد حمله الشيخ في النهاية على حرمة السلخ قبل البرد ، وتبعه ابن البراج وابن حمزة ، بل ذهبوا إلى تحريم الأكل أيضا ، وعن الأكثر الكراهة للأصل وضعف الرواية بالإرسال فلا ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الذبائح حديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الذبائح حديث ١.