اليسرى من الخف إلى الركبة ويوقفها على اليمنى. وكلاهما حسن(وأطلقت أرجلها ، والبقر تعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه (١) ، والغنم تربط يداه ورجل واحدة) وتطلق الأخرى(ويمسك صوفه ، وشعره ، ووبره حتى يبرد (٢) وفي رواية حمران بن أعين إن كان من الغنم فأمسك صوفه ، أو شعره ، ولا تمسكنّ يدا ولا رجلا. والأشهر الأول.
(والطير يذبح ويرسل) ولا يمسك ، ولا يكتف (٣) (ويكره أن تنخّع الذبيحة) وهو (٤) أن يقطع نخاعها (٥) قبل موتها ، وهو (٦) الخيط الأبيض الذي وسط الفقار بالفتح ممتدا من الرقبة إلى عجب الذنب بفتح العين وسكون الجيم ، وهو (٧) أصله.
______________________________________________________
(١) لخبر حمران بن أعين عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث : (وإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسكنّ يدا ولا رجلا ، فأما البقر فأعقلهما وأطلق الذنب) (١).
(٢) كذا عن جماعة منهم المحقق مع أن الوارد في خبر حمران بن أعين عن أبي عبد الله في حديث : (وإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسكنّ يدا ولا رجلا) وهو لا يدل على الإمساك إلى حين برودته ولا يدل على عقل إحدى رجليه ، إلا أن الحكم استحبابي ولعل فتوى من تقدم كافية في الإثبات للتسامح في أدلة السنن.
(٣) كتّف الطائر كتفا وكتافا ردّ جناحيه إلى ورائهما ضاما لهما ومستند الحكم خبر حمران بن أعين عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن الذبح؟ فقال : إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف ، ولا تقلّب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق ، والإرسال للطير خاصة ، فإن تردّى في جبّ أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه ، فإنك لا تدري التردّي قتله أو الذبح) (٢).
(٤) أي التنخيع.
(٥) مثلث النون.
(٦) أي النخاع.
(٧) أي عجب الذنب ، وقد ورد النهي عن نخع الذبيحة في الأخبار.
منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (سألته عن الذبيحة؟ فقال : استقبل ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الذبائح حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب الذبائح حديث ٢.