وأصالة عدم التذكية مع ما سلف (١) تقتضي العدم (٢).
(ولا يشترط في مخرجه الإسلام (٣) على الأظهر(لكن يشترط حضور مسلم عنده يشاهده) قد أخرج حيا ومات خارج الماء(في حلّ أكله) ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه. منها صحيحة الحلبي قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صيد الحيتان وإن لم يسمّ فقال : لا بأس به وسألته عن صيد المجوس السمك آكله؟ فقال : ما كنت لآكله حتى أنظر إليه». وفي رواية أخرى له (٤) عنه (٥) عليهالسلام «أنه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ، ويسمّون بالشرك (٦) فقال : لا بأس بصيدهم إنما صيد الحيتان أخذها» (٧) ، ومطلق الثاني (٨) محمول على
______________________________________________________
ـ عرفت أن الحكم دال على أن السمك تحت اليد حيّا خارج الماء وهذا كاف في الحلية ، واشتراط نظر المسلم لمعرفة خروجه حيا من الماء إذ لا يقبل إخبار المجوسي بذلك.
(١) من دليل القول الأول.
(٢) أي عدم حلية السمك لو مات خارج الماء ولم يكن تحت يد.
(٣) على المشهور لإطلاق النصوص السابقة وخصوص نصوص صيد المجوسي المتقدمة ، وعن المفيد تحريم ما أخرجه الكافر ، وعن ابن زهرة أنه أحوط وعن الشيخ في الاستبصار الحل إذا أخذه المسلم منه حيا لخبر عيسى بن عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن صيد المجوس قال : لا بأس إذا أعطوه حيا ، والسمك أيضا ، وإلا فلا تجيز شهادتهم إلا أن تشهده) (١).
وهو محمول على إحراز خروجه حيا ، مع عدم تصديق المجوسي لو أخبر بذلك فلا بد من أخذه من المجوسي حيا أو رؤيته لإخراجه له من الماء حيا ، وذيل الخبر شاهد بهذا الحمل.
(٤) للحلبي.
(٥) عن أبي عبد الله عليهالسلام.
(٦) بكسر الشين ، أي بما يقتضي الشرك من جهة اعتقادهم الفاسد.
(٧) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ حديث ٩.
(٨) أي الخبر الثاني للحلبي مطلق من حيثية حل صيد المجوسي بالأخذ ولو لم يشاهده مسلم بأنه أخرجه حيا من الماء.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الذبائح حديث ٣.