قلت : السمكة تثب من الماء فتقع على الشط فتضطرب حتى تموت فقال : كلها» ، ولحلّه (١) بصيد المجوسي مع مشاهدة المسلم كذلك (٢) ، وصيده (٣) لا اعتبار به وإنما الاعتبار بنظر المسلم (٤).
ويضعّف (٥) بأن سلمة مجهول ، أو ضعيف ، ورواية زرارة مقطوعة مرسلة. والقياس على صيد المجوسي فاسد ، لجواز كون سبب الحلّ أخذ المسلم (٦) ، أو نظره (٧) مع كونه (٨) تحت يد (٩) إذ لا يدل الحكم (١٠) على أزيد من ذلك (١١) ،
______________________________________________________
(١) أي ولحل السمك بسبب صيد المجوسي ، وهو دليل ثالث بعد الخبرين السابقين وحاصله أن النصوص دالة على جلّ ما صاده المجوسي من السمك إذا كان المسلم قد رآه بأنه يخرجه حيا ، مع أن صيد المجوسي لا عبرة به ولا عبرة بنظر المسلم فيكون المدار على موته خارج الماء ، وهذه النصوص.
منها : صحيح الحلبي (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صيد الحيتان وإن لم يسمّ؟ فقال : لا بأس ، وعن صيد المجوس للسمك؟ فقال : ما كنت لآكله حتى أنظر إليه) (١) ، وصحيح محمد بن مسلم (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مجوسي يصيد السمك أيؤكل منه؟ فقال : ما كنت لآكله حتى أنظر إليه) (٢).
وفي هذا الاستدلال نظر إذ النصوص على قول المشهور أولى ، لأن الصيد لا يكون إلا بالأخذ المفسّر بوضع اليد ، على أن الجمع بينها وبين ما تقدم يقتضي حلية صيد المجوسي للسمك باعتبار وضع اليد عليه ، نعم لا يقبل قول المجوسي لو شهد بأنه أخرجه حيا من الماء ولذا اعتبر نظر المسلم بالخروج.
(٢) أي تضطرب خارج الماء حتى تموت.
(٣) أي صيد المجوسي.
(٤) بل ولا اعتبار لنظره فيكون المدار على موته خارج الماء.
(٥) أي للقيل المذكور بأن المدار على الموت خارج الماء.
(٦) بل أخذ المجوسي إذ لا يشترط في المخرج الإسلام كما سيأتي.
(٧) أي نظر المسلم.
(٨) أي كون السمك.
(٩) ولو كانت يد مجوسي.
(١٠) الحكم بحلية صيد المجوسي مع مشاهدة المسلم لخروجه حيا من الماء.
(١١) من كون السمك تحت يد المسلم أو نظره مع كون السمك تحت مطلق اليد ، هذا وقد ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب الذبائح حديث ١ و ٢.