بل إثبات (١) اليد عليه خارج الماء حيا وإن لم يخرجه (٢) منه كما نبه عليه (٣) بقوله : (ولو وثب (٤) فأخرجه حيا ، أو صار خارج الماء) بنفسه (٥) (فأخذه حيا حلّ ولا يكفي في حلّة نظره) (٦) قد خرج من الماء حيا ثم مات على أصح (٧) القولين ، لقول أبي عبد الله عليهالسلام في حسنة (٨) الحلبي «إنما صيد الحيتان أخذه» ، وهي (٩) للحصر ، وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام «قال : سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد (١٠) من النهر فماتت هل يصلح أكلها؟ فقال : إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها ، وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها».
وقيل : يكفي في حلّه خروجه من الماء ، وموته خارجه (١١) ، وإنما يحرم بموته (١٢) في الماء ، لرواية سلمة بن أبي حفص عن أبي عبد الله عليهالسلام «أن عليا صلوات الله عليه كان يقول في صيد السمك : إذا أدركها الرجل وهي تضطرب ، وتضرب بيديها ، ويتحرك ذنبها ، وتطرف بعينها فهي ذكاته» ، وروى زرارة «قال :
______________________________________________________
ـ ضعيف به ، لأنه ضعيف أو مجهول ، وخبرا زرارة مقطوعان مع أن قطع زرارة لا يضره لأن مثله لا يروي إلا عن المعصوم عليهالسلام ، على أن خبره الثاني مرسل إذ هو عن الشيخ في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر عن رجل عن زرارة ، نعم يمكن حملها على ما لو أخذها بعد خروجها وقبل موتها جمعا بينها وبين صحيح علي بن جعفر المتقدم.
(١) عدول عن تعبير الماتن لأنه قاصر عن إفادة مدعى المشهور.
(٢) أي لم يخرج السمك من الماء.
(٣) على أن المدار على إثبات اليد على السمك خارج الماء حيا ثم يموت خارجه.
(٤) بمعنى طفر منه.
(٥) كما لو انحسر الماء عنه.
(٦) كما سيأتي في صيد المجوسي.
(٧) قيد لقوله (ولا يكفي) ، وهو قول المشهور لأن المعتبر عندهم إثبات اليد عليه خارج الماء.
(٨) بل هي صحيحة بإبراهيم بن هاشم.
(٩) أي كلمة (إنما) للحصر ، فيفيد انحصار التذكية بأخذه المفسّر بإثبات اليد عليه جمعا بين الأخبار.
(١٠) بالضم شاطئ النهر كما في القاموس المحيط.
(١١) وإن لم يخرجه مخرج ولم تثبت عليه يد قبل موته.
(١٢) بسبب موته.