كما سبق (١) ، والمصنف فى الدروس مع ميله إلى عدم اعتباره (٢) ثمّ (٣) جزم باشتراطه هنا (٤).
(ويجوز أكله حيا (٥) ، لكونه مذكى بإخراجه (٦) من غير اعتبار موته بعد
______________________________________________________
(١) أي كما سبق في الذباحة ، فعلى قول المشهور أنه يعتبر الاستقرار ، وعلى قول الغير أنه تكفي الحركة بعد الذبح الدالة على أصل حياته.
(٢) أي إلى عدم اعتبار استقرار الحياة في الذباحة قد جزم باعتبار استقرار الحياة في تذكية السمك.
(٣) في باب الذباحة.
(٤) في تذكية السمك.
(٥) ذهب الأكثر إلى الجواز ، وعن الشيخ في المبسوط لا يجوز لدخول موته في تذكيته ، لأنه يشترط إثبات اليد عليه خارج الماء مع موته خارجه ، ويدل خبر الاحتجاج عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث : (إن زنديقا قال له : والسمك ميتة ، قال : إن السمك ذكاته إخراجه من الماء ثم يترك حتى يموت من ذات نفسه ، وذلك أنه ليس له دم) (١) ، وخبر ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام الوارد في الخز (إن الله تعالى أحلّه وجعل ذكاته موته كما أحلّ الحيتان وجعل ذكاتها موتها) (٢) ، ويؤيده أنه لو أخذ وأعيد إلى الماء فمات لم يحلّ وهذا دال على أن موته خارج الماء بعد أخذه مؤثر في تذكيته ، وعليه فلا يجوز أكله حيا بعد أخذه للأخبار.
منها : صحيح عبد الرحمن (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن السم يصاد ثم يجعل في شيء ثم يعاد إلى الماء فيموت فيه ، فقال : لا تأكله ، لأنه مات في الذي فيه حياته) (٣) وصحيح الخزاز عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل اصطاد سمكة فربطها بخيط وأرسلها في الماء فماتت أتؤكل؟ قال : لا) (٤) ومثله غيره واستدل للمشهور بالأخبار المتقدمة الدالة على حصر تذكيته بالأخذ فقط ، نعم غايته تقيّد هذه الأخبار بأخبار العود إلى الماء حيا ثم الموت فيه.
وفيه : أن مقتضى الجمع بين نصوص حصر التذكية بالأخذ وبين نصوص أخبار العود إلى الماء وبين خبر الاحتجاج وخبر ابن أبي يعفور هو ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط.
(٦) بإخراج السمك.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الذبائح حديث ٨.
(٢) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب لباس المصلي حديث ٤.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب الذبائح حديث ٢ و ١.