ذلك (١) ، بخلاف غيره من الحيوان فإن تذكيته مشروطة بموته بالذبح ، أو النحر ، أو ما في حكمهما (٢).
وقيل : لا يباح أكله حتى يموت كباقي ما يذكى ، ومن ثمّ لو رجع إلى الماء بعد إخراجه فمات فيه (٣) لم يحل ، فلو كان مجرد إخراجه كافيا لما حرم بعده (٤).
ويمكن (٥) خروج هذا الفرد (٦) بالنص عليه (٧) ، وقد علل فيه (٨) بأنه مات فيما فيه حياته. فيبقى (٩) ما دل على أن ذكاته إخراجه ، خاليا عن المعارض (١٠).
(ولو اشتبه الميت) منه (١١) (بالحي في الشبكة وغيرها (١٢) حرم الجميع) على
______________________________________________________
(١) بعد إخراجه.
(٢) من الرمي والصيد بالكلب.
(٣) في الماء.
(٤) بعد إخراجه.
(٥) رد للقيل المذكور.
(٦) من أنه رجع إلى الماء بعد إخراجه منه فمات فيه لم يحلّ.
(٧) على هذا الفرد.
(٨) أي في النص الدال على حرمة السمك لو عاد إلى الماء بعد إخراجه منه وقد مات فيه.
(٩) أي يبقى من النصوص.
(١٠) وفيه أنه معارض بخبر الاحتجاج وخبر ابن أبي يعفور.
(١١) من السمك.
(١٢) غير الشبكة ثم علم أن الميت قد مات قبل الإخراج ، ثم اشتبه بالحي ، فعن الشيخ في النهاية والقاضي حل الجميع مع الاشتباه واستحسنه المحقق في الشرائع لأنه مروي ، كما في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (في رجل نصب شبكة في الماء ثم رجع إلى بيته وتركها منصوبة ، فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيموتنّ ، فقال : ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها) (١) وصحيح الحلبي (سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان فيدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها؟ فقال عليهالسلام : لا بأس به ، إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها) (٢) وخبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليهالسلام (سمعت أبي عليهالسلام يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حيّ ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبائح حديث ٢ و ٣.