الأظهر ، لوجوب اجتناب الميت المحصور الموقوف على اجتناب الجميع ولعموم قول (١) الصادق عليهالسلام : ما مات في الماء فلا تأكله فإنه مات فيما كان فيه حياته.
وقيل : يحل الجميع إذا كان (٢) في الشبكة ، أو الحظيرة مع عدم تمييز الميت ، لصحيحة الحلبي وغيرها الدالة على حله مطلقا (٣) بحمله (٤) على الاشتباه جمعا (٥).
______________________________________________________
ـ أو ميت فهو حلال) (١) وهي وإن كانت مطلقة تشمل صورتي اشتباه الميت وتمييزه عن الحي ولكن لا بد من حملها على صورة الاشتباه جمعا بينها وبين ما سيأتي من صحيح الأنصاري ، وعن الأكثر أنه يحرم الجميع ، لأن ما مات في داخل الماء قبل إخراجه حرام وقد اشتبه بغيره الذي مات خارج الماء بعد إخراجه ، والمجموع محصور والعقل حاكم بوجوب الاجتناب عن جميع أطراف الشبهة المحصورة كما حرر في محله من علم الأصول ، ويؤيده صحيح عبد المؤمن الأنصاري (أمرت رجلا أن يسأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل صاد سمكا وهنّ أحياء ثم أخرجهن بعد ما مات بعضهن؟ فقال عليهالسلام : ما مات فلا تأكله ، فإنه مات فيما كان فيه حياته) (٢) ، وقد حملت الأخبار المتقدمة على احتمال موتها خارج الماء وأن الأصل بقاء الحياة إلى أن فارقت الماء وهذا ما يقتضي الإباحة.
وفيه أنه حمل عليل يأباه ظاهرها المتقدم ، نعم عمل بها ابن الجنيد في مورد آخر وهو من مات في داخل الشبكة في الماء فيحل باعتبار أن الشبكة بمنزلة اليد ولذا علّل في صحيح الحلبي المتقدم (إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها).
ولكن المشهور لم يعملوا بها حتى من هذه الحيثية وليس لهم إلا نصوص مطلقة دالة على لا بديّة الأخذ والإخراج وقد تقدمت.
(١) كما في صحيح الأنصاري المتقدم.
(٢) أي الميت.
(٣) سواء كان متميزا أم لا.
(٤) بحمل حل الميت.
(٥) أي جمعا بين صحيح الأنصاري فيحمل على صورة التمييز وبين هذه الأخبار فتحمل على صورة الاشتباه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبائح حديث ٤.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الذبائح حديث ١.