وهو موجد علة التلف (١) كالأكل (٢) ، والإحراق (٣) ، والقتل (٤) ، والاتلاف (٥) (والسبب) وهو فاعل ملزوم العلة (٦) كحافر البئر (٧) (ضمن المباشر (٨) ، لأنه (٩) أقوى(إلا مع الاكراه ، أو الغرور) للمباشر(فيستقر الضمان في الغرور على الغارّ (١٠) ، وفي الاكراه على المكره) (١١) لضعف المباشر بهما (١٢) فكان السبب أقوى
______________________________________________________
ـ على اليد ، لأنها ظاهرة في اليد الاختيارية الشاملة للمغرور الذي غرّ في أصل اختياره.
نعم استثنى من مسألة الإكراه ما لو أكرهه على القتل ، فالجناية على المباشر المكره وإن كان ضعيفا دون السبب المكره وإن كان قويا ، لأنه لا تقية في الدماء حيث إن التقية قد شرّعت لحفظ الدم ، فإذا وصلت إلى الدم فلا تقية وتتمة هذا الاستثناء في كتاب القصاص.
ومن جهة رابعة قد عرفت أن مع الاجتماع فالضمان على المباشر إلا إذا كان السبب أقوى فالضمان عليه كما في صورتي الإكراه والغرور ، إلا أن الأصحاب اختلفوا في مسائل كثيرة مما قد اجتمع فيها السبب والمباشر ، والخلاف في الضمان فيها ناشئ من الخلاف في أقوائية أحدهما حتى يضمّن فلا تغفل.
(١) بلا توسط.
(٢) الذي هو علة تلف الطعام.
(٣) الذي هو علة التلف بالنار.
(٤) الذي هو علة إزهاق الروح.
(٥) أي إعدام الشيء.
(٦) لأنه علة التلف بواسطة ، فهو سبب الواسطة ، والواسطة علة التلف ، فهو سبب سبب التلف ، وهو ملزوم علة التلف.
(٧) فحفر البئر ووقع فيه آخر بدفع ثالث ، فالحافر سبب والدافع مباشر.
(٨) عند الاجتماع ، لأنه أقوى على ما تقدم ، وقد تقدم الضمان على كل واحد منهما عند انفراده.
(٩) أي المباشر.
(١٠) فلو رجع المالك على المغرور ، لرجع المغرور على الغارّ ، ولو رجع المالك على الغارّ فلا يرجع على المغرور.
(١١) قد عرفت عدم جواز رجوع المالك على المكره فقط من دون جواز رجوع المالك على المكره حتى يرجع المكره على المكره.
(١٢) أي بسبب الإكراه والغرور.